للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَتْلُ الجَرَادِ

(١٩٣) السؤال: هل يجوزُ قَتْلُ الجَرادِ؟

الجواب: نعم؛ فإنَّه صَيْدٌ يَحِلُّ قَتْلُه لأَجْلِ الأَكْلِ، فَلِدَفْعِ الضَّرَرِ أَوْلَى. كذا في (فتاوى قاضي خان).

[فتاوى اللكنوي (ص ٤٦٩)]

* * *

وُقُوعُ النَّمْلِ في الطَّعامِ

(١٩٤) السؤال: طعامٌ وقعَ فيه نَمْلٌ، وتَعَذَّر تخليصُهُ منه؛ فهل يجوزُ أكلُ ذلك الطَّعامِ بنَمْلِه، أو لا يجوزُ؛ لموتِهِ فيه، وخَوْفِ ضَرَرِهِ؟

الجواب: يجوزُ له أكْلُ الطَّعام المذكُور، إلَّا أنْ يغلب على ظَنِّه ضَرَرُه منه، فلا يجوز له.

[فتاوى الرملي (٤/ ٧٣)]

* * *

تَحَلُّل أَجْزَاءَ النَّحْلِ في الطَّعَامِ

(١٩٥) السؤال: سُئِلَ سيدي أبو عبد الله الزواوي عن النَّحْل؛ هل هو من خَشاش الأرض الذي قالوا: إنَّ ذكاته كالجَرَاد أم لا؟ فإنْ قلتم: إنَّه كالخَشاش، فهل يُغْتَفَرُ تحليلُ أجزائها في العَسَل، لأنَّ أجزاءها لا تَنْفَكُّ عن العَسَلِ، أم لا؟

الجواب: هو من خَشاش الأرض، ويُؤكَلُ بما يَؤكَلُ به الجَراد، ولا يضرّ ذلك العَسَل إذا كان بقي بعض أجزائه فيه؛ لأنَّه ممَّا لا يَنْفَكُّ عنه غالباً، والله تعالى أعلم.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ١٤)]

* * *

ثَريدٌ وقعت فيه قَمْلَةٌ

(١٩٦) السؤال: سُئِلَ سُحْنون عن ثَريدٍ وقعت فيه قَمْلَةٌ فلم توجد؟

الجواب: [أنَّه] يُوكَلُ. ابن رُشْد:

<<  <  ج: ص:  >  >>