للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن تكون مُذَهَّبة ومُفَضَّضة، وقد قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ)، فإنَّ هذا لا يجوز بحالٍ من الأحوال، الذَّهَب لا يجوز للرِّجال مُطْلَقاً، ولا في أوانٍ ولا في قَلَمٍ، ولا ساعةٍ، ولا سكِّينٍ، ولا شَوْكةٍ، ولا كوبٍ، ولا صحونٍ، ولا مِكْحَلةٍ، ولا شيءٍ من هذا القبيل كُلِّه. كُلُّ ما كان فيه ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ فهذا كُلُّه ممنوع، إلَّا لأقصى ضرورة؛ مثل سِنٍّ لا يَصلُح فيها إلَّا ذَهَبٌ، أو أَنْفٌ ما يَصلُح فيها إلَّا الذَّهَب للضرورة القصوى، والفِضَّة أسهل بكثير، وأمَّا النِّساء فلهُنَّ حُكمٌ آخر.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤)]

* * *

اسْتِعْمَالُ الأَوَانِي وَالأَدَوَاتِ الصِّحِّيَّةِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الذَّهَب وَالفِضَّةِ

(٧٠٢) السؤال: انتشر في هذه الأيَّام استعمال آنية الذَّهَب والفِضَّة، وخاصَّة بين المُوسِرين من الناس، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أَطْقُماً من الموادِّ الصحِّيَّة؛ كخلَّاطات الحمَّامات، أو المسابح، أو مواسير المياه، أو مَسَّاكاتها كُلّها من الذَّهَب الخالص، ولا يُزكُّون هذا الذَّهَب ولا ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أنَّ هذا ممنوعٌ. ما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يمكن التوجيه بمَنْع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حُكْمَها، بارك الله فيكم؟

الجواب: الأواني من الذَّهَب والفِضَّة مُحرَّمة بالنصِّ والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه قال: (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّها لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) متَّفق على صحَّته من حديث حذيفة رضي الله عنه، وثبت أيضاً عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>