للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب للمُسلمين؟

الجواب: أمَّا النُّسُك فلا، وأمَّا ما سوى ذلك فلا بأس.

قال إسحاق [بن راهويه]: لا يَذْبح أُضحيةً ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذَبَحَها لنفسه وسَمَّى غير الله عزَّ وجلَّ أَكَلْتُه، إذا لم أسمع منه ذلك.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٠٠ - ٢٢٠١)]

* * *

(٣٧٩) السؤال: أريد أن أذبحَ ضَحِيَّةَ العيد، ولكنِّي لا أُتقِنُ الذَّبْح، وبجواري شخصٌ مَسيحِيٌّ؛ فهل يجوزُ لي شرعاً أن أُوَكِّلَه في ذَبْح هذه الضَّحِيَّة؟

الجواب: الأصل في ذَبْح الضَّحيَّة أن يذبَحَها المسلمُ بيده إذا كان يُحسِن الذَّبْح، يقول: «باسم الله والله أكبر، اللَّهُمَّ هذا عن فُلان» -ويَذْكُرُ اسمه-؛ لأنَّه قد رُوِيَ عن جابرٍ قال: (شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الأَضْحَى بِالمُصَلَّى -أي صلاة عيد الأضحى-، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ، وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي).

وإذا كان الشخص المُضحِّي لا يُحسن الذَّبْح؛ فإِنَّه يُنْدب له أن يأمُر غيره بالذَّبْح، ويشهد عملية الذَّبْح؛ فقد رُوِيَ أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لابنته: (يَا فَاطِمَةُ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَتَكِ؛ فَإِنَّهُ يُغْفرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ، وَقُولِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي -أي عِبادتي- وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ، لَا شَريكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المسلمين). فقال عِمْران بن حُصَين -وقد سمع ذلك-: (يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً -فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتُمْ- أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً).

<<  <  ج: ص:  >  >>