للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المأكولات تُعَدُّ طاهرةً؛ كالحِمار الإنْسِيِّ وغيره، ولا يَحِلُّ لنا أن نُحَرِّم من غير نصٍّ أو حَمْل على نصٍّ لا شُبْهَة فيه.

[فتاوى الشيخ محمَّد أبو زهرة (ص ٧٥٣)]

* * *

(٩٨٥) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ الرَّوائِح العِطْريَّة المُسمَّاة بالكُولونْيا المُشْتَمِلَة على مادَّة الكُحول؟

الجواب: استعمال الروائح العِطْريَّة المُسمَّاة بالكُولونْيا المشتملة على مادَّة الكُحول لا يجوز؛ لأنَّه ثبت لدينا بقول أهل الخِبْرَة من الأطبَّاء أنَّها مُسْكِرَة؛ لما فيها من مادَّة السبيرتو المعروفة، وبذلك يَحرُمُ استعمالها على الرِّجال والنِّساء.

أمَّا الوضوء فلا ينتقض بها، وأمَّا الصَّلاة ففي صحَّتها نظر؛ لأنَّ الجمهور يرون نجاسة المُسْكِر، ويرون أنَّ من صلَّى مُتلَبِّساً بالنجاسة ذاكراً عامداً لم تصحَّ صلاته، وذهب بعض أهل العِلْم إلى عدم تَنْجيس المُسْكِر، وبذلك يُعْلَم أنَّ من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسياً أو جاهلاً حُكْمَها، أو معتقداً طهارتها، فصلاته صحيحة، والأحوط غَسْل ما أصاب البَدَن والثَّوب منها، خروجاً من خلاف العُلماء، فإن وُجِدَ من الكولونيا نوعٌ لا يُسْكِر لم يَحْرُم استعماله؛ لأنَّ (الحُكْم يدور مع عِلَّتِه وجوداً وعَدَماً). والله ولي التوفيق.

[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٦/ ٣٩٦)]

* * *

(٩٨٦) السؤال: فضيلة الشيخ ما حُكْمُ استعمال الطِّيب (الكولونيا) الذي يحتوي على الكُحول؟

الجواب: الأَطْياب التي يقال إنَّ فيها كولونيا، أو إنَّ فيها كُحولاً، لا بُدَّ أن نُفَصِّل فيها؛ فنقول: إذا كانت النَّسْبَة من الكُحول قليلةً فإنَّها لا تضرُّ، وليستعملها الإنسان بدون أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>