للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعَيْنِه فلا يُؤكَلُ شيءٌ اهـ. والله أعلم.

[فتاوى ابن عِلّيش (١/ ١٨٤)]

* * *

قَصْدُ صَيْدٍ فأُصِيبَ آخَرُ

(٦١٥) السؤال: ما الحُكمُ إذا قَصَد المسلمُ صيداً فأصابَ آخر؟

الجواب: حينما ينطلق المسلم إلى أماكن الصيد فإنَّه يكون:

أوَّلًا: قاصدًا الصيد على وجه العموم من جميع الأنواع التي يَحِلُّ أَكْلُها.

ثانياً: يكون مستشعراً للتسمية، ومنطوياً عليها، سواء انطلق بها لسانه قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم»، أو أسرَّ بها في قَلْبِه، والمسلم مفروض فيه دائماً ذِكْر الله وتسميته، وإن لم ينطق بذلك لسانه.

ومن أجل هذين المبدأين فإنَّه حينها يرسل كَلْب الصيد لطائرٍ ما أصابه السَّهْم أو الرصاصة، فإنَّ الصيد الذي ينتج عن ذلك يَحِلُّ أَكْلُه.

يقول شيخ الإسلام برهان الدِّين عليُّ بن أبي بكر المتوفَّى سنة (٥٩٣)، في كتاب (الهداية): ولو أَخَذَ الكَلْبُ صيداً فقتله، ثمَّ أَخَذَ آخرَ فقتله، وقد أرسله صاحبه، أُكِلَا جميعاً؛ لأنَّ الإرسال قائم لم ينقطع، وهو بمنزلة ما لو رَمَى سَهْماً إلى صيدٍ فأصابه وأصاب آخر» اهـ.

أي: أنَّ من رمى سَهْماً قاصداً صيداً مُعيَّناً فأصاب الصَّيدَ، وأصاب صيداً آخر، أُكِلَ الصيدُ المقصودُ والصيدُ الذي لم يُقْصَد.

وعلى هذا؛ فمن رمى صيداً وكان بالمصادفة صيدُه مختبئاً وراء آخر، وأصابت الرصاصة هذا الأخير؛ فإنَّه يُؤكَل، سواء أصابته الرصاصة الأُولَى أو لم تُصِبْه.

[فتاوى عبد الحليم محمود (٢/ ٢٣٥)]

<<  <  ج: ص:  >  >>