للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونصارى، فهي حلال؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة:٥]، وهي من طعامهم فهو حلالٌ لنا بمدلول هذه الآية.

أمَّا إذا وردت هذه اللُّحوم من بلاد غير إسلاميَّةٍ، ولا تنتسب إلى كتاب سماويٍّ، فهي لا تحلُّ لنا، لأنَّها ليست من طعام المسلمين، وليست من طعام أهل الكتاب، بل هي ذبائح أُمَّةٍ إلْحادِيَّةٍ ليس لها كتاب، وهو لا يَحِلُّ لنا؛ لأنَّ الإسلام لا يُحِلُّ لنا إلَّا طعام أهل الكتاب.

وعلى فرض وجود شكٍّ فيما يَرِدُ من الخارج من اللُّحوم؛ فالأصل الحِلُّ، والشكُّ لا يصل إلى درجة تحريم الشيء الذي قال أهل العِلْم إنَّه حلالٌ بالأصل، والأصل الإباحة، والشكُّ الذي يتردَّد، أو يقال: إنَّهم لا يُذكُّون تذكية، ما دام أنَّ هذا ظنٌّ، فالأصل الحِلُّ.

أمَّا إذا تيقَّنَّا، أو ثبت عندنا أنَّ اللُّحوم التي تَرِدُ؛ سواء من بلدانٍ إسلاميَّةٍ أو غير إسلاميَّةٍ كتابيَّة، إذا تيقَّن عندنا أنَّهم يقتلونها إمَّا بطريق الصَّعْق، أو غيره، فإنَّ هذا الإجراء غير مُبيحٍ لأَكْلِ المسلم؛ سواءٌ كان الذي يذبحُها مسلماً أو غير مسلم.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٣٠)]

* * *

اللُّحُومُ التي تُقَدَّمُ في الوَلائِمِ

(٨) السؤال: هل إذا دُعِيَ الشخصُ إلى وليمة وقُدِّم له فيها لحم، هل يأكل منه أم لا؟

الجواب: الإنسان إذا قُدِّم له لحم أو طعام فإنَّ الأصل أنْ يكون هذا اللحم حلالًا ما دام أنَّه لم يكن هنالك بيِّنة أو قرينة أنَّه ذبيحة مُشركٍ وَثَنِيٍّ، أو مُلْحِدٍ زِنْديقٍ؛ لأنَّ أصل ما يجلب في بلاد المسلمين أو في البلاد التي ظاهرها الإسلام أو ذبائح أهل الكتاب، الأصل أنَّها مباحة، والأصل أنَّها حلال، فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>