للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَحْمُها بِأَكْلٍ أُكِلَ؟

الجواب: يُكرَه أكلُ لحمِها ولا تَحرُمُ، هذه طريقةُ العراقيِّ واختياره، وطريقةُ القاضي أنَّه يَحرُمُ أَكْلُه إذا كان مُتَغيِّراً، فلو عُولِجَ لَحمُها حتَّى زالَ التغيُّر قال القاضي: لا يَطْهُر؛ كما لو خُلِّلَ الخَمْرُ بالعلاج، وإنْ زال التغيُّر بنفسه طَهُرَ؛ كما لو تخلَّلَ الخَمْرُ بنفسه. قال الإمام: وهذا عندي يُشْكِلُ أنَّه إذا زال التغيُّر لم يَطْهُر، سواء زال بنفسه أو بالعلاج، إنَّما يَطْهُر إذا زال التغيُّر في حال الحياة [بعَلْفِها].

[فتاوى ابن الصلاح (ص ٧٠٩ - ٧١٠)]

* * *

زَوالُ تَغَيُّرِ الجَلاَّلَةِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ

(١٨٦) السؤال: لو زالَ تَغيُّرُ الجَلَّالَة بمُضِيِّ الزَّمَن هل تَزولُ الكراهَةُ أم لا؟ فما الفَرْقُ بينها وبين الماء حيثُ يَطْهُرُ بزوالِ التَّغَيُّر بنفسه؟

الجواب: تزُولُ الكراهةُ بما ذكر كما جزم به القاضي وغيرُهُ، واقتضاهُ كلامُ (المجمُوع). قال البُلقينيُّ: وهذا في مرور الزَّمان على اللَّحم، فلو مرَّ على الجلَّالة أيَّام من غير أن تأكُل إلَّا طاهراً، فزالت الرَّائحةُ زالت الكراهةُ، وإنَّما ذُكِرَ العَلَفُ بطاهرٍ؛ لأنَّ الغالب أنَّ الحيوان لا بُدَّ لهُ من العَلَف.

[فتاوى الرملي (٥/ ٢٢٥)]

* * *

إِلْقَاءُ بَيْضِ الجَلاَّلَة في الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ

(١٨٧) السؤال: ما حُكمُ البَيْضِ إذا أُلْقِيَ في الطعام قبل أنْ يُغْسَلَ -أعني بَيْضَ الجلَّالة-؛ هل يُطْرَحُ ذلك الطعام أم لا؟

الجواب: بَيْضُ الجلَّالة إنْ مَسَّه الأذى أو تعلَّق به، طُرِحَ الطعامُ المذكور إنْ كان مائعاً.

[نوازل باز النوازل، للسجلماسي (١/ ٢١٢)]

<<  <  ج: ص:  >  >>