للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صادة السُّمَان في شواطئ البحر الأبيض المتوسِّط يَنتِفون رِيشَه قبل ذَبْحه؛ لأنَّه لا جِلْد له، بل الرِّيشُ مَغْروس في اللحم، وفي هذا من تعذيب الحيوان ما لا يخفى، ولو نُتِفَ ريشُه بعد ذَبْحِه خرج ما فيه من الدَّسَم مع ريشِه؛ لانتفاء حرارته بالذَّبْح، وقد عمَّت هذه البَلْوى كُلَّ أهالي بلادنا؛ فهل يجوز أَكْلُه؟ وهل يسوغ استعمال هذه الطريقة في تنظيفه؟

الجواب: لا خلاف في أنَّ تعذيب الحيوان مُحرَّمٌ، ولكن تحريم نَتْف الطائر حيًّا لا يقتضي تحريم أَكْل المنتوف المُذَكَّى تَذْكية شرعيَّة، ولعلَّهم لو نتفوا السُّمَانيَّ عقب الذَّبْح قبل أن تَبْرُد حرارته لتيسَّر لهم، وإلَّا فلهم أن يَصُبُّوا على ريشِه ماءً سُخْناً من غير مبالغةٍ تؤثِّر في بطنه، وما يفعلونه من وضع الطيور في الماء المغليِّ زمناً يؤثِّر تأثيراً تمازج به رطوبةُ النَّجاسة اللَّحمَ = غير ضروريٍّ لتسهيل النَّتف، وهو جهلٌ؛ فينبغي تنبيههم له.

[فتاوى محمَّد رشيد رضا (١/ ٣١١)]

* * *

تَخْلِيلُ الجَرَادِ المُتَعَدِّدِ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ

(٥٩٤) السؤال: هل يجوز تخليل الجَرَاد المُتعدِّد بعودٍ ونحوه؟

الجواب: هذا من أشنع المُحرَّمات، فإنَّه لا يَحِلُّ تعذيب شيءٍ من الحيوانات، وفي (صحيح مسلم) مرفوعاً: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحةَ، وَلْيَحُدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)، فإن كان لا يَحِلُّ الذَّبْح بآلةٍ كالَّةٍ، ولا على وجه يكون فيه تعذيب للحيوان، فكيف بجَعْل الجَراد يُخَلُّ مع صدورها في عُودٍ، ويبقى مدَّة طويلة يلعبُ به الصِّبيان؟! هذا يُخشى على صاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وقد لعن رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من جعل ما فيه الروح غَرَضاً. وفي (مسند الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>