(٥٥٢) السؤال: لا يخفى على فضيلتكم أنَّ دول أهل الكتاب في هذه الأيَّام خليط من أجناس وديانات مختلفة، وشُبْهة الذَّبْح على غير الطريقة الشرعيَّة قويَّة، فما الحُكمُ في أَكْل ذبائحهم؟ وهل هناك تفصيل في هذه المسألة؟ نرجو منكم توضيح هذا الأمر فإنَّه مُحيِّر لنا.
الجواب: يُشترَط في الذَّبْح أن يُعْلَم أو يغلب على الظنِّ أنَّ الذَّابح ممَّن تَحِلُّ ذبيحته؛ وهم المسلمون وأهل الكتاب -اليهود والنَّصارى-، فإذا شَكَكْنا هل الذَّابح من اليهود أو النَّصارى؛ فإنْ غلب على الظنِّ أنَّ الذابح يهوديٌّ أو نصرانيٌّ فالذبيحة حلال، وإذا كان غالب الظنِّ أنَّ الذين يتولَّون الذَّبْح ليسوا من أهل الكتاب، فالذبيحة حَرامٌ، وإذا شَكَكْنا؛ فالذَّبيحة حَرامٌ فصارت المراتب الآن خمس حالات:
١ - إذا عَلِمْنا أنَّ الذَّابح من أهل الكتاب فالذَّبيحة حلالٌ.
٢ - إذا غلب الظنُّ أنَّ الذَّابح من أهل الكتاب فالذبيحة حلالٌ.
٣ - إذا شَكَكْنا فالذَّبيحة حرامٌ.
٤ - إذا غلب على الظنِّ أنَّ الذَّابح من غير أهل الكتاب فالذَّبيحة حرامٌ.
٥ - إذا عَلِمْنا أنَّ الذَّابح من غير أهل الكتاب فالذَّبيحة حرامٌ.
فهي خمسة أحوال تَحْرُم بثلاثة أحوال منها، وتَحِلُّ في حالتين.
[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (١٥/ ٤٤٢ - ٤٤٣)]
* * *
(٥٥٣) السؤال: هل تُؤكَل ذبيحة غير المسلم؟ وما دليل ذلك بالإجمال؟
الجواب: تَحِلُّ ذبيحة غير المسلم إذا كان هذا الشخص كتابيًّا، أي من أهل دينٍ له كتابٌ سماويٌّ؛ وذلك كالمسيحيَّة