الأوَّل: مُحرَّمةُ الأَكْل؛ كالكِلاب والأُسود والذِّئاب، فهذه حَرَامٌ بَيْعُها وشِراؤها؛ لأنَّها مَيْتَة، وقد نهى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المَيْتَة، ولأنَّه لا فائدة منها، فبَذْلُ المال لتحصيلها إضاعةٌ له، وقد نهى النبيٌ -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال.
الثَّاني: مباحةُ الأَكْل؛ فهذه إن أُمِيتَتْ بغير ذَكاةٍ شرعيَّة فبيعُها وشِراؤها حَرَام؛ لأنَّها مَيْتَة، وإن ماتت بذَكاةٍ شرعيَّة فبيعُها وشِراؤها حلالٌ، لكن أخشى أن يكون بَذْلُ المال فيها لهذا الغرض من إضاعة المال المَنْهِيِّ عنه، خصوصاً إذا كان كثيراً.
والله أسأل أن يوفَّق المسلمين لبَذْل أموالهم فيما تَصْلُح به أحوالهم ويَرْضَى به مولاهم، إنَّه على كُلِّ شيءٍ قدير.
[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (١٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩)]