للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا مانع من أن يكون ممنوعاً على الرِّجال، وإن كان يختلف عنه كثيراً ولا يؤدِّي دوره، فالحكم موقوفٌ على الحرير الطبيعيِّ، بكَوْن النصِّ والنَّهْي مقصوراً على الحرير الطبيعيِّ، ما لم يكن الحرير الصناعيُّ على قول السائل يقوم مقام الحرير الطبيعيِّ، ويؤدِّي دوره تماماً، ويؤثِّر في لابسه كتأثير الحرير الطبيعيِّ، ولهذا رخَّص النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في الحَرْب في مِشْيَة الخُيَلاء؛ لأنَّها تُقَوِّي من معنويَّات المُقاتِل، وتُرْهِب العَدوَّ، وقال عندما رأى أبا دُجانة رضي الله عنه وهو مُختالٌ في مِشْيَتِه بين الصَّفَّيْن: (إِنَّهَا مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلَّا فِي هَذَا المَوْضِعِ).

المهمُّ أنَّ الشريعة هيَّأت الأُمَّة لكُلِّ أسباب الخير والقوَّة، والتي تدفع إلى قوَّة الرَّجُل، وإلى بَذْلِه أقصى جهده في أن يكون حريصاً على الكسب، وقوياً ونشيطاً وهو ما يظهر لي في هذه المسألة. والله أعلم.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ١٠٩)]

* وانظر: فتوى رقم (١١١٨)

* * *

افْتِرَاشُ الدِّيبَاجِ

(١١٦٤) السؤال: أفيدكم بأنِّي أرى بعض الناس يَفْرِشون الدِّيباج، ونُريدُ أن نَفْرِش بالدِّيباج؛ هل هذا يجوزُ أم لا؟

الجواب: الدِّيباج الذي أكثرُه حريرٌ لا يجوز فَرْشُه، وإذا كان الحرير أقلَّ من الموجود فيه ممَّا نُسِجَ معه، فإنَّه جائزٌ، ولكنَّ الأَوْلَى ألَّا يفعل؛ لأنَّ هذا قد يكون من الإسْراف الذي لا يُحبُّه الله عزَّ وجلَّ، ولا فَرْق بين أن يكون المُفتَرِش بالدِّيباج المُحرَّم رجلاً أم امرأة؛ لأنَّ القول الصحيح أنَّ الدِّيباج أو الحرير إنَّما يُباح للنِّساء في أَلْبِسَتِهِنَّ فقط، وأمَّا في الفُرُش فإنَّه لا فَرْق بين المرأة والرَّجُل في مَنْعِها من افتراش

<<  <  ج: ص:  >  >>