للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَالقَذَرِ؛ لَأَنَّها بُنِيَت لِذِكْرِ اللهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ)، فعلَّمه -صلى الله عليه وسلم- حتَّى لا يعود لمثل هذا، وأمر الصحابة أن يكفُّوا عنه؛ لئلَّا يُنَجِّس نْفْسَه، أو يُنَجِّسَ بِقاعاً كثيرةً من المسجد، حتَّى يُكْمِل بَوْلَه، ثمَّ عَلَّمه -صلى الله عليه وسلم- وأرشده، ثمَّ أمر بدَلْوٍ من الماء أن يُصبَّ على بَوْله، ولم يقل: الشمس تُطهِّره.

فالحاصل أنَّ البَوْل وغيره من النجاسات لا تكفي الشمس في التَّطهير، بل إن كان بَوْلاً يُصَبُّ عليه الماء، وإن كان عَذِرَة -غائط- أو بَعْراً نَجِساً، كبَعْر الحمير أو البِغال يُنْقَل بعيداً عن المسجد، وإن كان له رُطوبةٌ يُصبُّ عليه الماء، محلَّ الرُّطوبَة، وإن كان يابساً يُنْقَل ولا يضرُّ المسجد، أمَّا إن كان رَطْباً: عَذِرَةً رَطْبَة، أو رَوْثاً؛ مثل رَوْث الحمير، أو البِغال رَطْباً؛ يُنْقَل ويُبْعَد عن المسجد، ويُصَبُّ على مَحلِّه الرَّطْب شيءٌ من الماء يُكاثَر به، يكون طُهْرةً له.

[فتاوى نور على الدرب - ابن باز؛ بعناية الشويعر (٥/ ٣٨٦ - ٣٨٧)]

* * *

(٧٨٤) السؤال: نسألُ سماحتَكُم عن وَسَخِ البَهائِم -أجَلَّكم الله، وأجَلَّ السامعين- على الملابس، وعن (الدمن) كما يُعبَّر عنه، وهل يؤثِّر ذلك على طهارة الملابس أو لا؟

الجواب: إذا كان البَعْر من الحيوانات المأكولة؛ كالإبل والبقر والغنم لا يضرُّ، لا حَرَج فيه ولو أصاب الثياب، أو البدن؛ لأنَّه طاهرٌ، أمَّا إذا كان من أرواث الحيوانات التي لا تُؤكَل؛ كالحِمار، أو البَغْل أو الكَلْب، أو القِطِّ، هذه نَجِسَةٌ، لا بُدَّ أن يُزيلها من الثياب، ويُطهِّر الثياب منها والبدن كذلك.

[فتاوى نور على الدرب - ابن باز، بعناية الشويعر (٥/ ٣٨٨)]

<<  <  ج: ص:  >  >>