الجواب: إن كان ذلك يُغيِّب العَقْلَ لم يَجُز له أكلُه؛ فإنَّ كُلَّ ما يُغيِّب العَقْلَ يَحرُمُ باتِّفاق المسلمين.
[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٤/ ٢١٨)]
* * *
تَعَاطِي المُخَدِّرَاتِ
(٩٠٨) السؤال: ما حُكمُ تَعاطِي المُخَدِّرات؟
الجواب: إنَّ المُخدِّرات ظهرت في البيئة الإسلاميَّة في القرن السابع الهجري مع دولة التَّتار، وبمجرَّد أن ظهرت أجمع عُلماء المسلمين على تحريمها؛ مُستَنِدِين إلى أصولٍ عامَّةٍ من قواعد التشريع الإسلامي، وإنَّه لَمِنَ المعروف أنَّ مِنْ قواعد التشريع الإسلامي أنَّ (ما أفسد العَقْل يحرم تناوله مأكولاً كان أو مشروباً أو مشموماً)، والمحافظة على العَقْل، وعلى الاتزان الأخلاقي، وعلى السُّمُوِّ الروحي، كُلُّ ذلك من أهداف الإسلام وأغراضه الجوهريَّة.
وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ المُخدِّرات مُفسِدةٌ للعَقْل، مُخِلَّة بالسلوك الأخلاقي الكريم، ومن أجل ذلك كانت مُحرَّمة عن طريق قواعد التشريع الإسلامي، وكانت مُحرَّمة؛ لأنَّها تخلُّ بأهداف الدِّين وغاياته. على أنَّ المُخدِّرات وإن لم تكن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقد ورد تحريمها في أحاديثه كمعجزةٍ من معجزاته -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد روى أبو داود:(أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ)، ونَهْي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المُسْكِر يتضمَّن كُلَّ أنواع الخمور، ومنها البِيرَة، ونَهْيُه عن المُفَتِّر يتضمَّن كُلَّ أنواع المُخدِّرات.
والنهي عن المُسْكِر والمُفَتِّر إنَّما هو نهيٌ عن كُلِّ ما يُحْدِث تغييراً في الاتِّزان العَقْلي على وجه العموم، ومن أجل ما في المُخدِّرات من مفاسد، قال الإمام