للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثلما قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّ ذِي نَابَ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ)، وهكذا كُلُّ ذي مِخْلَب من الطير يصيدُ به؛ كالعُقَاب، والباشِق، والصَّقْر، والباز، والفهد، هذه الطُّيور التي لها مخالب تصيد بها حَرامٌ أَكْلُها كالسِّباع التي تفترس؛ كالذِّئب، والأسد، والنمر، والفهد، والكلب، ونحو ذلك.

[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]

* * *

أَكْلُ السَّبُعِ والذِّئْبِ والثَّعْلَبِ والهِرِّ وغيرِها مِنْ سِبَاعِ الوُحُوشِ

(٦٢) السؤال: وسألته عن أكل السَّبُع والذِّئْب والثَّعْلب والهِرِّ، وغير ذلك من سِباع الوحوش.

الجواب: قد اختلف العُلماء في ذلك، فقال طائفة من أهل العلم: حرام؛ لنَهْي النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

وقالت طائفة أخرى: كُلُّها حلالٌ، والنَّهيُ نَهيُ أَدَبٍ وإرشاد، لا نَهيَ تَحْريمٍ.

وقال مالكٌ وأكثرُ أصحابه: أَكْلُها مكروهٌ وليسَ بِحَرامٍ، إِلَّا أنَّ بعضَها يتأكَّدُ فيه الكَراهَةُ دونَ بعض.

[فتاوى ابن سحنون (ص ٥٠٨)]

* وانظر: فتوى رقم (١٥٩)

* * *

(٦٣) السؤال: هناك بعض الحيوانات التي تشبه الكلاب -أعزَّكم الله- وتعيش في الغابات، يقوم بعض الناس بأكل لحمها؛ مثل: الضِّباع، والثَّعالِب، والأَسَد، والنَّمِر، نرجو الإفادة بهذا؟

الجواب: أخبر النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ ذوات الأنياب من السِّباع حَرامٌ: كالكلاب، والذِّئب، والأَسَد، والنَّمر، كلُّ هذه حرامٌ؛ لأنَّها مفترسة ومؤذية، وفي أَكْلِها المضارُّ والمفاسدُ، وفي الحديث عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: (نَهَى

<<  <  ج: ص:  >  >>