للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكْل ما في المُعلَّبات المذكورة، ما دامت واردةً من بلادٍ أهلُها من أهل الكتاب، وبشَرْط أن يكون نوع اللَّحم الموجود فيها مباحاً، وألَّا يكون قد تطرَّق إليها الفساد، ولا يجوزُ أَكْل ذبيحةٍ رأى صاحبُها أو عَلِمَ عِلْمَ اليقين أنَّ ذابحها قد ذَكَرَ عليها شيئاً غيرَ اسمِ الله تعالى، والله تبارك وتعالى أعلم.

[يسألونك في الدين والحياة (٢/ ٣٠١ - ٣٠٢)]

* وانظر: فتوى رقم (٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١)

* * *

طَعَامُ النَّصَارَى وَاليَهُودِ وَالبَهَائِيِّينَ وَالقَادْيَانِيِّينَ

(٥٥١) السؤال: ما حُكمُ طعام كُلٍّ من: النَّصارى، اليهود، البهائيِّين، القاديانيِّين؟

الجواب: أباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصارى، بالإضافة إلى طعام المسلمين، والمقصود بالطعام هنا: الذَّبائح، قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]. وبناءً على هذا نستخلص الأحكام التالية:

١ - يَحِلُّ لنا أَكْل الذَّبائح التي ذَبَحَها مسلمٌ أو نصرانيٌّ أو يهوديٌّ فقط، ولا يَحِلُّ لنا أَكْلُ ما ذَبَحَه سواهم من أصحاب العقائد الأُخرى؛ كالبهائيَّة والقاديانيَّة.

٢ - تَحِلُّ لنا كُلُّ الأطعمة التي ليس فيها اللحم ومشتقَّاته مهما كانت ديانة صانعها ما لم تتضمَّن مادَّة أخرى مُحرَّمة؛ فالخبز -مثلاً- يجوز أَكْلُه مهما كانت ديانة الخبَّاز، ومثله كُلُّ أنواع الطبخ التي ليس فيها لحم، فإن كان فيها لحمٌ نظرنا إلى من ذَبَح الحيوان الذي استُعمِلَ لحمُه في الطعام؛ فإن كان مُسلماً أو يهوديًّا أو نصرانيًّا أَكَلْناه، وإلَّا فلا.

[فتاوى الشيخ نوح علي سلمان - دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٤٨٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>