للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّ ذلك التحوُّل يُعدُّ تطهيراً لها عندهم؛ لعموم البَلْوى، والبَلْوى إذا عَمَّت تدخل في قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)، أو قاعدة: (إذا ضاق الأمر اتَّسَع).

وهذا كلُّه فيما إذا انقلبت الحقيقة إلى حقيقة أُخرى؛ كتحوُّل دُهْن الخنزير أو شحمه إلى صابون أو أحمر شِفاهٍ، لا ما تبقى حقيقتُه؛ كجِلْد الخنزير الذي يُستعمل معاطف، ونحو ذلك؛ فهذا لا يجوز اتِّفاقاً؛ لأنَّ حقيقة الخنزير باقيةٌ فيه -كما تدلُّ عليه عبارة ابن عابدين ١/ ٥١٩ - ، وهو مُحرَّمٌ نصًّا وقطعاً؛ ولذلك قال خليل في (مختصره): «ورُخِّصَ فيه -أي جِلْد المَيْتَةِ المدبوغ- مُطْلَقاً؛ يعني من مباح الأَكْل وغيره، إلَّا من خنزير»؛ يعني فلا يَحِلُّ بحالٍ؛ لأنَّ الذَّكاة لا تعمل فيه إجماعاً، فكذا الدِّباغ على المشهور، كما في (حاشية الدسوقي ١/ ٥٤).

وبهذا عُلِمَ أنَّ ما انقلب عن مادَّته الأصليَّة إلى مادَّة أُخرى، جاز استعماله بناءً على رأي السادة الأحناف؛ لعموم البَلْوى، وما بقي على أصل وَضْعِه؛ كلَحْمِه وشَحْمِه وجِلْدِه وعَظْمِه، لا يجوز استعماله اتِّفاقاً. والله تعالى أعلم.

[فتاوى شرعية - إدارة الإفتاء والبحوث بدبي (٧/ ٢١٧ - ٢١٨)]

* * *

اسْتِخْدَامُ مَادَّةٍ مُنَشِّطَةٍ فِي الأَغْذِيَةِ

(١٠١٤) في ٧ - ٨ من مارس لعام ١٩٩٠ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٢٦) للمباحثة في حُكْم استخدام مادَّة مُنَشِّطَة في الأغذية. وأصدر المجلس قراره بجواز استخدام المادَّة المُنشِّطة بشرط أن تكون المادَّة منتوجاً نباتيًّا. وأمَّا إذا كان من مصدر حيواني، فلا بُدَّ أن يكون من حيوانٍ حلالٌ أَكْلُه، وذُبِحَ وفقاً لطريقة الذَّبْح الإسلامي.

<<  <  ج: ص:  >  >>