للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحِلُّ الذَّبْح بين اللَّبَّة واللَّحْيَين، ومقتضى هذه الرواية الحِلُّ فيما إذا وقع الذَّبْح قبل العُقْدة؛ لأنَّه بين اللَّبَّة واللَّحْيَين، وقد صرح بذلك الإمام الرُّسْتُغْفَنِي فقال بالحِلِّ، سواء بقيت العُقْدة ممَّا يلي الرأس أو الصَّدْر، وقد رجَّح هذه الرواية صاحب (العناية) شارح (الهداية)؛ حيث قال: «والأصل فيه قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: (الذَّكاة مَا بَيْنَ اللّبَّة وَاللَّحْيَيْنِ)». وهو يقتضي جواز الذَّبْح فوق الحَلْق قبل العُقْدة؛ لأنَّه وإن كان قَبْل العُقْدة فهو بين اللَّبَّة واللَّحْيَيْن، وهو دليلٌ ظاهرٌ للإمام الرُّسْتُغْفَنِيِّ رحمه الله في حِلِّ ما بقي عقدة الحُلْقوم ممَّا يلي الصَّدر، ورواية (المبسوط) أيضاً تساعده، ولكن صرَّح في ذبائح (الذخيرة) أنَّ الذَّبْح إذا وقع أعلى الحُلْقوم لا يحِلُّ، وكذلك في (فتاوى أهل سَمَرْقَنْد)؛ لأنَّه ذَبْحٌ في غير المَذْبَح، وهو مخالفٌ لظاهر الحديث كما ترى، ولأنَّ ما بين اللَّبَّة واللَّحْيَين مَجْمَعُ العُروق والمَجْرَى، فيحصل بالفعل فيه إنْهار الدَّم على أبلغ الوجوه، وكان حكم الكُلِّ سواء، ولا معتبر بالعُقْدة» انتهى.

ونحن نميل للرواية الثانية؛ لقوَّة دليلها، ولموافقتها للحديث، وخصوصاً أنَّ كلام (التُّحفة) و (الكافي) وغيرهما يدلُّ على أنَّ الحَلْق؛ أي أصل العُنُق كما في (القهستاني).

وبهذا عُلِم الجواب على السؤال، وأنَّه يحِلُّ أَكْلُ الذَّبيحة إذا تُرِكت الجَوْزة بالرَّقَبَة المتَّصلَة بالجسم، إذا كان قد رُوعِيَ في الذَّبْح قَطْعُ باقي العُروق الواجب قَطْعُها شرعاً، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[موقع دار الإفتاء المصرية (رقم ١٩٨١)]

* * *

الذَّبيحَةُ المُغَلْصَمَةُ

(٥٠٤) السؤال: من ذَبَح ذَبيحةً فردَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>