للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تطييبه. وهذا مُستثنى من قاعدة: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ). انظر: (إعانة الطالبين - ١/ ٩١ باب النجاسات).

[فتاوى الشيخ نوح علي سلمان - دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٥٠٩)]

* * *

(٩٢٠) السؤال: أَكْلُ جَوْزِ الطِّيب هل يجوزُ أو لا؟

الجواب: نعم؛ يجوز إن كان قليلاً، ويَحرُم إن كان كثيراً.

[فتاوى الرملي (٥/ ٢٢٣)]

* * *

(٩٢١) السؤال: أَكْلُ جَوْزة الطِّيب هل هي كالحشيشة لا يجوزُ أَكْلُها أم يجوز؟

الجواب: لا يجوز أَكْلُها كالحشيشة والأَفْيون، وقد صرَّح في (الجوهرة) بعدم جواز أَكْل الحشيشة والأَفْيون.

وأمَّا جَوْزة الطِّيبِ فأفتى بحُرْمَتها شيخ الإسلام الأقصراوي، وقد وقَعْتُ على جوابه بالحُرْمَة بخَطِّه الشريف، وأفتى بذلك شيخ الإسلام ابن حَجَر المكِّي، ونصَّ في فتاواه: «أنَّ شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، صرَّح بأنَّها مُسْكِرة، ونَقَلَه عنه المتأخِّرون من الشافعيَّة والمالكيَّة رحمهم الله واعتمدوه، وناهيك بذلك، بل بالغ ابن العِمَاد فجعل الحشيشة مَقِيسَةً على الجَوْزَة المذكورة».

ثمَّ قال: [فإطلاق] الإسْكار على الحشيشة والجَوْزَة ونحوهما المراد به [التخدير]. ومن نفاه أراد به معناه الأخصّ، وتحقيقه يُطْلَب مِن فَتاواه المشهورة.

[فتاوى التمرتاشي (ص ٦٧٢ - ٦٧٣)]

* * *

(٩٢٢) السؤال: رَجُلٌ ذَكَرَ جَوْزَ الطِّيب، فقال رَجُلٌ: إنَّ جَوْزَ الطِّيب

<<  <  ج: ص:  >  >>