للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضية التدخين في نظر الإسلام. وأصدر المجلس فتواه بأنَّ التدخين في نظر الإسلام حَرامٌ؛ لأنَّ فيه مَضَرَّة على الإنسان.

[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص ١٠٩)]

* وانظر: فتوى رقم (٨٣٧)

* * *

سابعاً: مفتِّرات أخرى:

أَكْلُ الزَّوَانِ (١) وَحْدَهُ أو مَعَ غَيرِه

(٩٤٣) السؤال: هل يجوزُ أَكْل الزَّوان المشهور في بلاد الشام وحده أو مع غيره مِنْ بُرٍّ وغيره، وبيعه في الخُبْز مع مشاهدة الضَّرر منه لأُناسٍ كثيرين، ورُبَّما أَدَّى إلى إخراج صلاةٍ عن وقتها؛ لتَخَدُّرِ آكِلِه وغفلته بذلك؟

الجواب: عبارة ابن حَجَرٍ: قال -أي الزَّرْكَشِيُّ-: والقياس حِلُّ إطعامِها -أي الخَيْل-، ومثلها غيرها، بل أَوْلَى؛ نحو حَشيشٍ وبَنْجٍ للجوع، وإنْ تَخَدَّرت، ويظهر جوازه لآدميٍّ جاع ولم يجد غير ذلك، وإن تَخَدَّر؛ لأنَّ التَّخَدُّر لا يزيد في الجوع. انتهى.

أقول: يُؤخَذ منه أنَّ أَكْل الزَّوان للآدميِّ والحيوان تَضرُّ به -كالخَيْل


(١) الزُّوان والزِّوان: ما يخرج من الطعام فيرمى به، وهو الرَّديء منه. وقيل: هو حبٌّ يخالط البُرَّ. وقيل: حبٌّ يكون في الحنطة تسميه أهل الشام الشيلم. انظر: لسان العرب (١٣/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>