قال مالكٌ: وبلغني أنَّ الجزَّارين يجتمعون على الحُفْرَةِ يدورون بها فيذبحون الغنم حولها. قال: فبعثت في ذلك ليُنهى عن ذلك، وأَمَرْت أن يأمروهم أن يُوجِّهوا بها إلى القِبْلة.
[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٤٣)]
* * *
(٥٩٨) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إن وَجَّه ذبيحَتَه لغير القِبْلَة أيأْكُل؟
الجواب: قال: نعم يأكْل، وبِئْس ما صَنَع.
[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٤٤)]
* * *
(٥٩٩) السؤال: يُوجَّه بالذَّبيحة إلى القِبْلَة؟
الجواب: نعم.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٠٠)]
* * *
(٦٠٠) السؤال: جماعةٌ من المسلمين في بلاد الرُّوم، و [القصَّابون] نصارى ويذبحون على غير القِبْلَةِ؛ فهل يجوزُ للمسلمين الأَكْلُ من ذبيحتهم أم لا؟
الجواب: يجوزُ أَكْلُ ذبيحة النَّصارى حيث قطعوا الحُلْقوم والوَدَجَين من المُقَدَّمِ، وإنْ لم يوجِّهوها القِبْلة، ولم يُسمُّوا الله تعالى؛ حيث لم يذبحوها للصَّنم، والله أعلم
[الفتاوى الأجهورية (ص ١٦٧ - ١٦٨)]
* * *
(٦٠١) السؤال: هل استقبالُ القِبْلَة في الذَّبْح واجبٌ أم سُنَّةٌ؟
الجواب: هذا مستحبٌّ وليس بواجبٍ، وينبغي على من ذَبَح الحيوان أن يوجِّهه إلى القِبْلة، وأن يستعمل الرِّفق، وأن تكون السكِّين حادَّة، وأن يَجُزَّها بسرعة، وأن لا يؤذي الحيوان قبل ذَبْحِه بشيءٍ؛ كأن يَلْوي عُنُقَه، أو كأن يَلْوي يَدَي الحيوان، أو يضع رِجْلَه