للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من المُطَهِّرات؛ أمَا تَرَى إلى أنَّ الخنزير إذا صار مِلْحاً طَهُرَ -كما في المتون-، والخَمْر إذا تخلَّل طَهُرَ -كما في (البحر الرائق) -، والعَذِرَةُ تحترق فتصير رَماداً، وهو طاهر. هذا كُلُّه عند محمَّد رحمه الله، وعليه الفتوى.

وعند أبي يوسف: لا يَطْهُر الشَّيءُ بانقلاب العَيْن. كذا في (رسائل الأركان).

[فتاوى اللكنوي (ص ١٠٣ - ١٠٤)]

* * *

مَشِيمَةُ الآدَمِيِّ

(٧٧٥) السؤال: ذَكَرَ الرَّافِعيُّ عن المَشيمَةِ أنَّها طاهرةٌ على المذهب، لكنَّ المذكور في (البسيط) النَّجاسة، وحكاه عن الشيخ أبي عَليٍّ، وكذلك في (البيان)، وعزاه إلى ابن الصَّبَّاغ، وجزم به ابن القاصِّ في (التَّلخيص)، وكذلك في (التَّهذيب) للبَغَويِّ، والإمام في (النِّهاية) في باب الصَّلاة بالنَّجاسة، ولم أعلم أنَّ القول بالطَّهارة مذكورٌ إلَّا في (التَّتِمَّة)؛ فإنَّه قال: إنَّها طاهرةٌ على المذهب.

الجواب: طهارةُ مَشيمَة الآدَمِيِّ هو اختيار (التَّتمَّة)، والرَّافعيِّ، وصاحبه عبد الغفَّار في (الحاوي)، وهو جاء على القاعدة المقرَّرة أنَّ: (ما انفَصَلَ من أجزاء الحيوان الحَيِّ فحُكْمُه حُكْمُ مَيْتَتِه)، وحُكْم مَيْتَة الآدميِّ طاهرةٌ على أصحِّ القولين، فكذلك مَشيمَتُه، والله أعلم.

[المسائل الحموية للبارزي (ص ١٠٣ - ١٠٥)]

* وانظر: فتوى (١٠٧٩)

* * *

مَرَارَةُ الحَيْوَانِ المَأْكُولِ المُذَكَّى

(٧٧٦) السؤال: مَرارةُ الحيوان المأكول المُذَكَّى؛ هل هي طاهرةٌ أم لا؟

الجواب: إنَّها نَجِسةٌ؛ لأنَّها ممَّا يَستحِيلُ في الباطن كالدَّم؛ إذ هي ما في

<<  <  ج: ص:  >  >>