للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن تيمية عنها: إنَّ فيها من المفاسد ممَّا ليس في الخَمْر، فهي أَوْلَى بالتحريم.

أمَّا ابن القيِّم فإنَّه يُسمِّي المُخدِّرات، باللُّقْمَة الملعونة، ويقول عنها: إنَّها لُقْمَة الفِسْق والفجور التي تُحرِّك القَلْب الساكن إلى أخبث الأماكن.

أمَّا من استحلَّ الحشيش أو المُخدِّرات على وجه العموم؛ فإنَّ الإمام ابن تيمية يقول عنه: من استحلَّها وزعم أنَّها حلال فإنَّه يُستتاب، فإن تابَ، وإلَّا قُتِل مُرتدًّا، لا يُصلَّى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين.

[فتاوى عبد الحليم محمود (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧)]

* * *

تَعَاطِي الحَشيش وَالمُخَدِّراتِ

(٩٠٩) السؤال: هل يَحرُمُ تعاطي الحَشيش والمُخَدِّرات في الدِّين الإسلاميِّ؟

الجواب: لا جِدالَ عند العُقلاء في أنَّ الحَشيشَ المعروف بين الناس شيءٌ يُحرِّمه الإسلام؛ يَحرُم تعاطيه واستعمالُه بكُلِّ الصُّورِ المختلفة المعروفة عند مُدْمِنيه، وقد جاء تحريمُ الحشيش بالقياس، وبالنصِّ، وبغيرهما من الأدلَّة والبراهين.

أمَّا القياس؛ فلأنَّ الحشيش كالخَمْر في التأثير، وفي عِلَّة التَّحريم، وهناك خطأٌ شائع بين النَّاس في فهم المقصود من معنى الخَمْر؛ فهم يَقْصُرونها على ذلك السائل الذي يُشَرَبُ، مع أنَّ الخَمْرَ -لغةً وشَرْعاً-: هي كُلُّ ما خامَرَ العَقْل؛ أي خالَطَه وغَطَّاه وسَتَرَه، ولا يتقيَّد ذلك بنوعِ المادَّة التي يُتَّخَذُ منها ذلك المُخامِرُ السَّاتِرُ؛ فقد يكون من العِنَب، أو الحِنْطَة، أو العَسَل، أو التَّمْر، أو الحَشِيش، أو أيِّ نوعٍ من الزُّروع أو سواها. وسيِّدنا عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه يقول: (الخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ). وما دام الشيء يُخامِرُ العَقْل بالمعنى السابق؛ فإنَّه يكونُ

<<  <  ج: ص:  >  >>