للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكْلُ الطُّيورِ الَّتِي تُقْتَلُ بِالصَّيْدِ

(٦٧١) السؤال: هل الطُّيور التي تُقْتَل بالصَّيد حلالُ أَكْل لُحومِها؟

الجواب: إذا ذُكِرَ اسمُ الله عند إرسال السَّهْم أو عند إطلاق الرَّصاصة، ونوى بالصَّيد الأَكْل فإنَّها تَحِلُّ، ويُعدُّ قَتْلُها مع ذِكْر اسمِ الله تذكيةً شرعيَّةً.

[فتاوى الشيخ محمَّد أبو زهرة (ص ٧٠٦)]

* * *

فَرِيسَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أو الصَّقْرِ المُدَرَّبِ

(٦٧٢) السؤال: أرجو من سماحة الشيخ أن تفتوني في فريسة كَلْب الصَّيْد، أو الصَّقْر المُدَرَّب، إن كانت حيَّةً أو مَيِّتةً بعد صَيْدِها.

الجواب: إذا قتله كَلْبٌ مُعَلَّم حَلَّ، قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ، فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ، فَكُلْ). المقصود أنَّه إذا قتله كَلْبٌ أو قتله الصَّقْر بأن أرسل الصَّقْر أو الكَلْب فقتل الصَّيْد حَلَّ، الحمد لله، إلَّا أن يكون أَكَلَ منه، إذا أَكَلَ منه لا تَأْكُل؛ يقول النبيُّ: (إِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ)؛ لأنَّه إنَّما صاد لنفسه. أمَّا إذا قتله ولم يَأْكُله فهو حِلٌّ للمصيد له.

[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]

* * *

إِدْرَاكُ الصَّيْدِ حَيًّا

(٦٧٣) السؤال: سُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُل يُرسِلُ كَلْبَه أو بَازَه على الصَّيد فيُدركه وبه من الحياة ما لو شاء أن يُذكِّيه ذكَّاه، ولم يُنْفِذ الكَلْب أو البَازُ مَقاتِلَه، فيشتغل بإخراج سِكِّينه من خُرْجِه، أو لعلَّها أن تكون مع رَجُلٍ خَلْفَه فينتظره حتَّى يأتيه، أو مع غلامه فلا يُخرِج السِّكِّين ولا يُدركُه من كان معه السِّكِّين حتَّى يقتل الكَلْبُ الصَّيدَ أو البازُ أو يموت، وإن عَزَلَ الكَلْبَ أو البازَ عنه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>