للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: لا يجوزُ استعمالُ شيءٍ من مائه، ويجبُ نَزْحُه أَجْمَعُ، وتطهيرُ حافَّاته التي وَصَلَ إليها الماءُ المنْزوح، والله أعلم.

[فتاوى ابن الصلاح (ص ٢٢٤)]

* * *

الخَبْزُ بِمَاءٍ وَقَعَ فِيهِ فَأْرٌ مَيِّتٌ

(٧٥٧) السؤال: أثناء قيامي بعمليَّة خَبْز العيش تبيَّن لي أنَّ بوعاء الماء فَأَراً مَيِّتاً، وقد استعملت هذا الماء في خَبْزِ العيش؛ فهل يُعتبر الخُبْز بهذه الحالة نَجِساً يَحرُمُ تناولُه، أو حَلالاً؟

الجواب: النَّار مُطَهِّرةٌ، وقد طَهَّرَت ما كان من نَجاسَةٍ.

[فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة (ص ١٧٣)]

* * *

الشَّكُّ في الموْضِعِ الذي ماتَتْ فيه الفَأْرَةُ في جُبِّ الدَّقيق

(٧٥٨) السؤال: فَأْرةٌ وَقَعَتْ في جُبٍّ فَماتت فيه، ثُمَّ أُخْرِجَ منه الدَّقيقُ، فخَرجَت في الدَّقيق لا يُدْرى ماتت في أعلى الجُبِّ أو وَسْطِه أو أَسْفَلِه، وقد اختلَطَ الدَّقيقُ بعضُه في بعضٍ.

الجواب: إن كان لا يَضْبِط؛ فلا أرى أن يُؤكَل؛ يُطْعَم ما لا يُؤْكَل لحمُه.

[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٢/ ٣٣٧)]

* * *

فَأْرَةٌ وَقَعَتْ فِي زَيتٍ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةً

(٧٥٩) السؤال: فأرةٌ وَقَعَت في زَيتٍ لا يكون قُلَّةً؛ فخَرجَت منه حَيَّةً، أو جَرَّة أو غيره، أو في عشرة أرطالٍ، أو خمسة أرطالٍ.

الجواب: أرجو أن لا تُنَجِّسَه إن شاء الله.

[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧)]

<<  <  ج: ص:  >  >>