الجواب: نعم؛ فإنَّه معذورٌ في تَرْكِ التَّسمِيَةِ، كما في (مختصر الوقاية).
[فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٣)]
* وانظر: فتوى رقم (٣٥٣، ٣٥٤)
* * *
ذَبِيحَةُ الجُنُبِ
(٣٩٥) السؤال: هل يجوزُ للمسلم أن يَذْبَح الذَّبيحَة وهو جُنُبٌ؟
الجواب: نعم يجوز للمسلم أن يَذْبح الذَّبيحة وهو جُنُب؛ لأنَّ الجُنُب لا يُمنَع من ذِكْر الله، قالت عائشة رضي الله عنها:(كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)، فيسمِّي ويَذْبَح، والمسلم تَحِلُّ ذبيحتُه سواء كان رَجُلاً أم امرأةً، كبيراً أم صغيراً يعقل إذا سَمَّى وأنْهَر الدَّم.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٢٣)]
* * *
أَكْلُ بَقَرَةٍ مَذْبُوحَةٍ لا يُعْلَمُ ذَابِحُهَا
(٣٩٦) السؤال: رَجُلٌ وجد شاةً أو بَقَرةً مذبوحةً لا يُعلَمُ ذَابحُها، وطاهرةٌ أو مَيْتَةٌ؛ هل تُؤكَلُ أو لا؟
الجواب: تُؤكَل إن كانت الدَّار دار إسلام. هكذا رأيتُه منقولاً عن (الواقعات). وظاهر كلام قاضي خان في كتاب اللُّقَطَة يُفيده. والله أعلم.