للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَبِيحَةُ الأَبْكَمِ

(٣٩٤) السؤال: هل يجوزُ ذَبْحُ الأَبْكَمِ؟

الجواب: نعم؛ فإنَّه معذورٌ في تَرْكِ التَّسمِيَةِ، كما في (مختصر الوقاية).

[فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٣)]

* وانظر: فتوى رقم (٣٥٣، ٣٥٤)

* * *

ذَبِيحَةُ الجُنُبِ

(٣٩٥) السؤال: هل يجوزُ للمسلم أن يَذْبَح الذَّبيحَة وهو جُنُبٌ؟

الجواب: نعم يجوز للمسلم أن يَذْبح الذَّبيحة وهو جُنُب؛ لأنَّ الجُنُب لا يُمنَع من ذِكْر الله، قالت عائشة رضي الله عنها: (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)، فيسمِّي ويَذْبَح، والمسلم تَحِلُّ ذبيحتُه سواء كان رَجُلاً أم امرأةً، كبيراً أم صغيراً يعقل إذا سَمَّى وأنْهَر الدَّم.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٢٣)]

* * *

أَكْلُ بَقَرَةٍ مَذْبُوحَةٍ لا يُعْلَمُ ذَابِحُهَا

(٣٩٦) السؤال: رَجُلٌ وجد شاةً أو بَقَرةً مذبوحةً لا يُعلَمُ ذَابحُها، وطاهرةٌ أو مَيْتَةٌ؛ هل تُؤكَلُ أو لا؟

الجواب: تُؤكَل إن كانت الدَّار دار إسلام. هكذا رأيتُه منقولاً عن (الواقعات). وظاهر كلام قاضي خان في كتاب اللُّقَطَة يُفيده. والله أعلم.

[فتاوى التمرتاشي (ص ٦٥٠)]

* * *

قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بالهِنْدِ بشَأْنِ الذَّبْحِ بأَنْواعِهِ وصُوَرِهِ الحَدِيثَةِ

[٣٩٧) جاء فيه ما يلي]

١ - تشترط الأهليَّة في الذَّابح، وهي أن يكون عاقلاً، بالغاً ومميِّزاً -إذا كان صبيًّا- مسلماً أو كتابيًّا.

٢ - المراد من الكتابيِّ من عندهم

<<  <  ج: ص:  >  >>