للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيما أُنْفِذَت مَقاتِلُه هل تَعمَلُ فيه الذَّكاة أم لا؟ فالمشهور أنَّها لا تعمل فيه، وأنَّه في حُكم المَيتَة، وقد روي عن ابن القاسم: أنَّه يُؤكَل بالذَّكاة وإن كان منثور الحِشْوَة.

وسبب الخلاف: ما قد عُلِم من الاحتمال في الاستثناء الذي في الآية {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣]؛ فذهب كثيرٌ من أهل المذهب والأكثر إلى أنَّ هذا الاستثناء لم يتناول ما أُنْفِذَت مَقاتِلُه؛ إذ هو فيما مات. وذهبت جماعةٌ إلى تناوله لكُلِّ ذات حياةٍ من المُنْخَنِقة وما بعدها. وهذا الراجح في النظر والمفهوم بالأثر الذي جاء في الغنم التي كانت ترعاها جاريةٌ لكَعْب ابن مالكٍ، فأُصيبت منها شاةٌ فذَبَحَتْها وأباح النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَكْلَها، وقد أضاف ابن العَرَبي هذا القول (للموطَّأ)، واختاره هو واللَّخْمي وغيرهما من المتأخِّرين. إلَّا أنَّ إنْفاذَ المَقاتِل إن كان في محلِّ الذَّكاة بحيث يُفيتها (١)، فلا يختلف في تحريم أَكْلِها.

فالطريقة المثلى في النازلة وأمثالها أن لا تُباع تلك النَّطيحَة في أسواق المسلمين، وأن يُخلَّى بين صاحبها وبينها يأكُلُها إن شاء وينتفع بها، لكن إن أطعم منها أحداً بصَدَقةٍ أو غيرها فليُبيِّن له ذلك؛ إذ قد يكون ممَّن يَرِعُ عن مثلها، وإن اشترى منها أحدٌ على خصوصٍ فعلى البائع البيان، فهذا ما حضر تقييده.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ١٢ - ١٣)]

* * *

تَذْكِيةُ البَقَرِ الذي يُصِيبُه دَاءٌ يَقْطَعُ فِشَّتَهُ أو يَذُبُّها (٢)

(٤٤٢) السؤال: ما قولُكُم في البَقَر الذي يُصيبُه داءٌ يَقطَع فِشَّتَه أو يَذُبُّها


(١) فَتَّ الشَّيْءَ يَفُتُّهُ فَتًّا، وفَتَّتَهُ: دَقَّهُ. تاج العروس (٥/ ٢٠).
(٢) الفِشَّة: هي الرئة. وذبَّ: أي ذَبَلَ وَهُزِلَ. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٣٠٨) و (٢/ ٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>