للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسُّنَّة بالنصوص الواضحة التي يجب العمل بها جميعاً، كان على المسؤولين عن الرَّقابة على الواردات من اللحوم والدَّواجن المذبوحة، بل والمعلَّبة، التثبُّت ممَّا إذا كانت قد ذُبِحَت، أو أُزهِقَت روحها بطريق جَعَلَها من تلك المُحرَّمات، وأن تطالب الجهة المُورِّدة بوضوح الشهادة؛ وذلك بتحديد طريق الذَّبْح ومكانه؛ بأن يكون بآلةٍ حادَّةٍ، وفيما بين الرأس والصَّدْر، وليس بالصَّعْق أو الخَنْق وأمثالهما، على ما سبق بيانه؛ ذلك لأنَّ اليهود بوصفٍ عامٍّ أصحاب كتابٍ سماويٍّ شرع الذَّبْح تحليلاً لأكل الحيوانات المسخَّرة للإنسان، ومثلهم النَّصارى باعتبارهم من أهل الكتاب أيضاً، غير أنَّه يُشترط أن تكون اللحوم ممَّا أباح الإسلام تناولها.

وإذا كان ما تقدَّم وترتيباً عليه، ومراعاةً تلك القيود، يجوز الاعتداد بشهادات الذَّبْح المرافقة لرسائل الدَّواجن المُجمَّدة المسؤول عنها، ما لم يظهر من الفحص أنَّها لم تُذْبح وإنَّما أُزْهِقت روحها بطريق آخر؛ كالصَّعْق أو الخَنْق، وأنَّه من باب الاحتياط للحلال والحرام؛ أقترح أن تُطالَب الجهة المُوِّردة ببيان طريق الذَّبْح، وألَّا يُكتفى في الشهادة بأنَّ الذَّبْح تمَّ حسب الشريعة اليهوديَّة.

هذا، وإنَّ الله سائلٌ كُلَّ راعٍ عمَّا استرعاه، حفظ أم ضيَّع، والعمل أمانة، والرقابة على أقوات الناس وأطعمتهم أمانة؛ قال تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: ٢٨٣]، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (١٠/ ٣٦٠٩ - ٣٦١٥)]

* * *

(٥٣٣) السؤال: السائل قرأ تفسيراً لقول الله سبحانه في القرآن الكريم في سورة المائدة: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>