للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة:٥] إلى آخر الآية الكريمة، وهذا التفسير باللُّغة الإنجليزيَّة لمؤلِّفه المفسِّر محمَّد أحمد، والمنشور في ١٩٧٩ م بلندن بإنجلترا، وقد قال في (صحيفة ١١٠) تفسيراً لهذه الآية ما ترجمته: «اليوم أُحِلَّ لكم الطيِّبات من الرزق، كما يَحِلُّ لكم أن تأكلوا من طعام أهل الكتاب، كما أنَّ ذبيحة اليهود والمسيحيِّين مسموحٌ لكم بها، وطعامكم مسموحٌ حِلٌّ لهم، ويجوز لكم الزواج بالحرائر المؤمنات، وكذا من حرائر اليهود والمسيحيَّات، على أن تعطوهنَّ المُهور».

والسؤال هو: هل يجوزُ للمسلم أن يأْكُل من ذبيحة اليهود والنصارى كما فسَّرها الأخ محمَّد أحمد في تفسيره هذا باللُّغة الإنجليزيَّة؟ مع العِلْم بأنَّ ذبيحتهم لم يُذْكَر اسمُ الله عليها، كما أنَّ المسيحيِّين لا يذبحون البهيمة إلَّا بعد خَنْقِها أو كَتْم أنفاسها نتيجة ضربةٍ بما يُشبه المسدَّس.

الجواب: إنَّ جمهور المفسِّرين للقرآن والفقهاء قد قالوا بمثل ما جاء في هذا التفسير المترجَم؛ إذ قالوا: إنَّ المراد من كلمة: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥] في هذه الآية الذبائح أو اللحوم؛ لأنَّها هي التي كانت موضع الشكِّ، أمَّا باقي أنواع المأكولات فقد كانت حلالًا بحكم الأصل، وهي الإباحة والحِلُّ، فقد نقل ابن جرير وابن المنذر والبيهقي وغيرهم عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥]؛ أي: ذبائحهم.

وأمَّا ما جاء بالسؤال من أنَّ اليهود والنصارى لا يُسَمُّون على الذبائح وقت الذَّبْح باسم الله تعالى، فقد سُئِلَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن هذا حسبما رواه الدارقطني قال: (إِنَّ قَوْماً سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحْمٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ نَاسٍ لَا يُدْرَى أَسَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ، أَمْ لَا؟ فَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>