(٧٧٧) السؤال: عندي غَنَمٌ تَرْعَى من نباتٍ نَبَتَ على مَجاري البَيَّارات (١)، هل هو حلال أم حرام؟ وتَشْرَبُ من ماء المجاري.
الجواب: الغنمُ التي تَشْرَب من الماء النَّجِس وتأكل النجاسات إذا كان ذلك يغلب على شرابها وأكلها فلا يجوز شرب لبنها، ولا أكل لحمها؛ لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الجَلَّالَةِ -وهي: التي تتغذَّى من النَّجاسة- حتَّى تُحبَس ثلاثة أيَّام وتُطْعَم الطَّاهر. (سنن الترمذي، الأطعمة (١٨٢٤)، (سنن أبي داود، الأطعمة (٣٧٨٥). وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٦٥٨٣)]
* وانظر: فتوى رقم (١٦٨)
* * *
الحَيْوَانَاتُ الطَّاهِرَةُ وَالنَّجِسَةُ
(٧٧٨) السؤال: فضيلة الشيخ: بالنسبة للحيوانات المُحرَّمة هل هي نَجِسَةٌ؟ وماذا يجبُ على من لمسها بيده أو بثوبه؟
الجواب: الحيوانات المُحرَّمة قسمان: قسمٌ ليس لها دَمٌ، كالعَقْرَب والخُنْفُساء والجُعْلان، وما أشبهها، هذه ليست نَجِسَةً لا في الحياة ولا في الممات، ودليل ذلك: أنَّ الرَّسولَ عليه الصَّلاة والسَّلام أَمَرَ مَنْ وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِهِ أنْ يَغْمِسَهُ، ثُمَّ ليَنْزَعْه، ثُمَّ ليَشْرَبه، ومن
(١) البيَّارات: هي حفرة الصَّرْف الصحِّي، وهو اصطلاح عامِّيٌّ دارجٌ في المملكة العربيَّة السعوديَّة. وهو بخلاف البيَّارات المعروفة ببلاد الشام، والتي هي البساتين.