قال: يحتمل وجهين؛ بناء على ما لو غاب عبدُه فلم يَدْرِ حياته، هل يجوز إعتاقه عن كفَّارته؟ وهل تجب فِطْرَتُه؟
قولان؛ أحدُهما: يَحِلُّ؛ لأنَّ الأصل حياته.
الثاني: لا؛ لأنَّ المُغَلَّب فيه التحريم، وقد شُكَّ في وجوب سبب التحليل.
[فتاوى ابن الصلاح (ص ٧٠٧)]
* * *
رَمْيُ الحَيْوانِ المَقْدُورِ عَلَيْهِ إِذَا امْتَنَعَ وَصَارَ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ
(٦٨٥) السؤال: إذا رَمَى إلى حيوانٍ مَقدورٍ عليه، فامتنع وصار غير مقدورٍ عليه، فأصاب غير مَذْبَحِه؟
الجواب: يَحِلُّ؛ لأنَّ الرَّمْيَ إلى المقدور عليه جائزٌ ليصيب مَذْبَحَه، والإصابة صواباً؛ لكونه ممتنعاً حالة الإصابة، وعلى عكسه لو رَمَى إلى غير المقدور عليه فصار مقدوراً عليه، ثمَّ أصاب غير مَذْبَحِه، لا يَحِلُّ؛ لأنَّ الإصابة لم تقع صواباً.
[فتاوى ابن الصلاح (ص ٧٠٧ - ٧٠٨)]
* * *
عَقْرُ البَهِيمَةِ إذا تَعَذَّرَ ذَبْحُها ونَحْرُها
(٦٨٦) السؤال: هل تؤكل البهيمة إذا تعذَّر ذَبْحُها ونَحْرُها بالعَقْر أم لا؟ وإذا ذُبِحَتْ أو نُحِرَتْ ورأسُها في الماء، هل تؤكل أم لا؟
الجواب: لا تؤكل البهيمة بالعَقْر بحال، وإذا ذُبِحَت أو نُحِرَت ورأسُها بالماء -ولو مع القُدْرَةِ على رَفْعِها- فإنَّها تؤكل، خلافاً لما يوهمه كلام التَّتائيِّ، والله أعلم.
[الفتاوى الأجهورية (ص ١٦٧)]
* * *
أكلُ جَمَلٍ ماتَ بعدَ وُقوعِهِ في بئرٍ ورَمْيِه بآلةٍ قَطَعَتْ ذَنَبَهُ
(٦٨٧) السؤال: ما قولُكُم في جَمَلٍ وقع في بئرٍ، ولم يُمْكِن نَحْرُه، ولا ذَبْحُه،