للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّواء حَلالاً أم حَراماً؟

الجواب: إذا كان هذا في الوجه فهو بمعنى النَّمْص، وقد ذَكَرْنا حُكْمَه. وإذا كان هذا على شَعْرٍ آخر؛ كشَعْر الذِّراعَيْن والسَّاقَيْن فإنَّ الأَوْلَى بلا شكٍّ ألَّا يُستعْمَل هذا؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ خَلَق هذا الشَّعْر، ولا شكَّ أنَّ في خَلْقِه حِكْمَةً، اللَّهُمَّ إلَّا أن يكون شعراً كثيراً مُشَوِّهاً، فلا بأس بتخفيفه أو إزالته.

وبهذه المناسبة نقول: إنَّ الشُّعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأوَّل: نهى الشَّرْع عن إزالته؛ وهو شَعْر لحية الرَّجُل؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: (خَالِفُوا المَجُوسَ؛ وَفِّرُوا اللِّحَى وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ).

والقسم الثاني: شَعْرُ أَمَرَ بإزالته؛ وهو شَعْر الإبطَيْن والعانَة للرَّجُل والمرأة، والشَّارِب للرَّجُل، فإنَّ الرَّجُل أُمِرَ بِحَفِّ الشَّارب.

والقسم الثالث من الشُّعور: مسكوتٌ عنه؛ لم يأت به أَمْرٌ ولا نَهْيٌ، فالأَوْلَى إبقاؤه على ما كان عليه، إلَّا أن يكون فيه تَشْويهٌ للخِلْقَة؛ فلا بأس، وهذا لا نقول: إنَّ إزالته حَرامٌ، ولا نقول: إنَّ إزالته مَكْروهَةٌ؛ لأنَّ التحريم والكراهة يحتاجان إلى دليل، لكن نقول: الأَوْلَى إبقاؤه؛ لأنَّ الله تعالى لم يخْلُقْه عَبَثاً، ما لم يكن فيه تَشْويهٌ.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ١٣ - ١٤)]

* * *

(١١١١) السؤال: يوجد علاجٌ محلولٌ طِبِّيٌّ للقضاء على الشعر نهائيًّا، فهل يجوزُ استعمالُه في الشَّعْر لإزالة الشَّعْر الذي وَرَدَ الأَمْرُ بإزالته؟

الجواب: أرى أنَّه لا يجوز استعماله لإزالة الشَّعْر، سواء أُمِرَ بإزالته؛ كشَعْر العانَة والإبِط، أو ما تجوزُ إزالتُه؛ كشَعْر الرأس، أو ما نُهِيَ عن إزالته؛

<<  <  ج: ص:  >  >>