التَّسْمِيَةُ عَلَى الصَّيْدِ مِنْ غَيْرِ الصَّائِدِ
(٦٢٤) السؤال: ما الحُكمُ إذا وقعت التَّسْمية على الصَّيد من رفيق الصَّائد؟
الجواب: لا يَحِلُّ.
[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٢٢٣)]
* * *
التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِدْخَالِ الطَّلْقَةِ فِي البُنْدُقِيَّةِ
(٦٢٥) السؤال: هل يكفي أن أقول «باسم الله والله أكبر» عندما أُدْخِلُ الطَّلْقة في البُنْدُقيَّة عند الصَّيْد، أم يجبُ ذِكْرُ اسمِ الله عند إطلاق زِنادِ البُنْدقيَّة؟
الجواب: الواجب ذِكْرُ اسمِ الله عند الرَّمْي، ولا يكفي ذِكْر ذلك عند إدخال الطَّلْقة في البُندقيَّة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ). متَّفق على صحَّته من حديث عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.
[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٣/ ٩١)]
* * *
وَقْتُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ بِالكِلابِ وَالصُّقُورِ وَنَحْوِهَا
(٦٢٦) السؤال: الصَّيْد بوسيلةٍ من الوسائل غير المباشرة؛ كالكلاب مثلاً، أو الصُّقور ونحوها، كيف تكون التَّسمية عليها؟
الجواب: تكون التَّسمية عليها عند إرسال الكَلْب أو الصَّقْر، فإذا أرسلته فقل: «بسم الله»، ومتى صادها فإنَّها تَحِلُّ.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٢٨)]
* * *
صَيْدُ الصَّبِيِّ غُيرِ البَالِغِ
(٦٢٧) السؤال: قلتُ: أرأيتَ صيدَ الصَّبيِّ إذا لم يَحْتَلِم، أيُؤكَلُ إذا قَتَلَتِ الكِلابُ صَيدَهُ؟
الجواب: قال: قال مالكٌ: ذبيحة