للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّسْمِيَةُ عَلَى الصَّيْدِ مِنْ غَيْرِ الصَّائِدِ

(٦٢٤) السؤال: ما الحُكمُ إذا وقعت التَّسْمية على الصَّيد من رفيق الصَّائد؟

الجواب: لا يَحِلُّ.

[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٢٢٣)]

* * *

التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِدْخَالِ الطَّلْقَةِ فِي البُنْدُقِيَّةِ

(٦٢٥) السؤال: هل يكفي أن أقول «باسم الله والله أكبر» عندما أُدْخِلُ الطَّلْقة في البُنْدُقيَّة عند الصَّيْد، أم يجبُ ذِكْرُ اسمِ الله عند إطلاق زِنادِ البُنْدقيَّة؟

الجواب: الواجب ذِكْرُ اسمِ الله عند الرَّمْي، ولا يكفي ذِكْر ذلك عند إدخال الطَّلْقة في البُندقيَّة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ). متَّفق على صحَّته من حديث عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.

[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٣/ ٩١)]

* * *

وَقْتُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ بِالكِلابِ وَالصُّقُورِ وَنَحْوِهَا

(٦٢٦) السؤال: الصَّيْد بوسيلةٍ من الوسائل غير المباشرة؛ كالكلاب مثلاً، أو الصُّقور ونحوها، كيف تكون التَّسمية عليها؟

الجواب: تكون التَّسمية عليها عند إرسال الكَلْب أو الصَّقْر، فإذا أرسلته فقل: «بسم الله»، ومتى صادها فإنَّها تَحِلُّ.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٢٨)]

* * *

صَيْدُ الصَّبِيِّ غُيرِ البَالِغِ

(٦٢٧) السؤال: قلتُ: أرأيتَ صيدَ الصَّبيِّ إذا لم يَحْتَلِم، أيُؤكَلُ إذا قَتَلَتِ الكِلابُ صَيدَهُ؟

الجواب: قال: قال مالكٌ: ذبيحة

<<  <  ج: ص:  >  >>