للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عَمْداً عِنْدَ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ

(٣٦٩) السؤال: سُئِلَ عمَّن اشترى شاةً للأُضحية، فأمَرَ رجلاً فذَبَحَها وترك التَّسْمية عَمْداً؟

الجواب: يضمن الذَّابح قيمة الشاة، ويشتري بقيمتها أخرى وإن كانت مضت أيَّام النَّحْر، يتصدَّق بها على المساكين. قال الفقيه: هذا إذا أقرَّ الذَّابح أنَّه تَرَك التَّسْمية عمداً فهو ضامن لقيمتها.

وقال أبو القاسم: إذا تَرَك التَّسْمية عند الذَّبْح ناسياً يُؤْكَل، وإن تَرَك عامِداً لا يُؤكَل عند أصحابنا. وقال بِشْرٌ: لا يُؤكَل، تَرَك عمداً أو ناسياً. وقال الشافعيُّ: يُؤكَل.

[الفتاوى من أقاويل المشايخ، للسمرقندي (ص ٤٦٥)]

* * *

قَوْلُ: «بِسْمِ اللهِ وَبِسْمِ فُلانٍ» عند الذَّبْح

(٣٧٠) السؤال: سُئِل أبو نصر بن سلام عن رَجُلٍ ذَبَح وقال: «بسم الله وبسم فلان»؟

الجواب: سمعت محمَّد بن سَلَمَة قال: كان إبراهيم بن يوسف يقول: يصير ميتةً.

وقال محمَّد بن سَلَمَة: لا يصير ميتةً؛ لأنَّه لو صار ميتةً صار الرَّجُل كافراً.

[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٤٦٥)]

* * *

(٣٧١) السؤال: سُئِل أبو بكر عن رَجُلٍ ذَبَح أُضحيةً وقال: «بسم الله، بسم فلان»، وأراد بذلك أنَّه من فلان، أو لم يكن له؛ هل تصير ميتةً؟

الجواب: أرجو ألَّا يصير ميتةً.

[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٤٦٦)]

<<  <  ج: ص:  >  >>