للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧٠) السؤال: عَنْزٌ وَلَدَتْ جَدْياً وماتت، فرَضَعَ الجَدْيُ من كَلْبةٍ حتَّى كَبُرَ، فهل يجوز ذبْحُه وأكْلُه؟

الجواب: الجَدْيُ الذي غُذِّي بلبن الكلب يحرمُ لحمُه حتَّى يُحبَسَ ويُغذَّى بطاهر ثلاثة أيَّام فأكثر؛ لأنَّه في حكم الجلَّالة؛ فعن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ المُجَثَّمَةِ -وهي: المصبورة للقتل- وَعَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ، وَشُرْبِ لَبَنِهَا) رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٦٤١٣)]

* * *

(١٧١) السؤال: سُئِل محمَّد بن مُقاتل عن الجَدْي إذا رُبِّيَ بلَبَن الخنزير؟

الجواب: هو بمنزلة الجلَّالة ينبغي أنْ يُتْرَك أيَّاماً ويُعْلَف.

[الفتاوى من أقاويل المشايخ، للسمرقندي (ص ٤٦٦)]

* * *

(١٧٢) السؤال: [ما حُكمُ أَكْل لحم سَخْلَةٍ رُبِّيت بلَبَن كَلْبٍ أو جَلَّالة، أو شاةٍ رُبِّيَتْ بعَلَفٍ مَغْصوبٍ؟]

الجواب: قال أصحابنا: لو رُبِّيَتْ سَخْلَةٌ بِلَبَن الكَلْب أو الجلَّالة ... (١) إن ظهر في طَعمِه تغيُّر لم يحلَّ أكلُه، وإلَّا فلا. فأمَّا إذا رُبِّيَتْ شاةٌ بعَلَفٍ مغصوبٍ هل يَحلُّ أَكْلُه؟ قال: إن كانت قَدْراً لو كانت شيئاً نَجِساً يظهرُ تَغيُّره فيه حَرُمَ أَكْلُه، وإلَّا فلا يَحرُم أن يخلو عن الشُّبْهَةِ، ويحتمل أن يقال: يَحِلُّ أَكْلُه بكُلِّ حالٍ؛ لأنَّ أصلَ مالِ الغَيْرِ حَلالٌ، إنَّما حَرُمَ لكونِه حقُّ الغَيْرِ، ولو اشتراه ومَلَكَهُ حَلَّ وصارَ تالِفاً بأَكْلِ الشاةِ، واستقرَّ في ذِمَّتِه للغَيْر القيمة، ولا يَحرُم أصلُ هذه الشاة، بخِلاف لَبَنِ الكَلْبِ؛ فإنَّ أصلَه حَرامٌ، وهذا شبهه.

[فتاوى ابن الصلاح (ص ٧١١)]


(١) جاء في المطبوع من فتاوى ابن الصلاح في هذا الموضع عبارة (الحليل السرقين)، ولم يظهر لنا المقصود منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>