للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّسْمِيَةُ عَلَى صَيْدِ السَّمَكِ

(٩٦) السؤال: قلتُ: أرأيتَ صيد السَّمك أيحتاج فيه إلى التَّسمية كما يحتاج في صيد البرِّ إلى التَّسمية عند الإرسال؟

الجواب: قال: لا، ولم أسمع من مالكٍ فيه شيئاً، ولكن صيد البحر مذكًّى كلُّه عند مالكٍ، فإنَّما يحتاج إلى التَّسمية ما يذكَّى، ألَا ترى أنَّ المجوسيَّ يصيده فيكون حلالًا.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٧)]

* * *

صَيْدُ السَّمَكِ فِي الحَرَمِ المَكِّيِّ

(٩٧) السؤال: اشتريت مجموعة كبيرة من الأسماك الحيَّة من أطفال بمَكَّة، وبعد مدَّة من الزمن علمتُ أنَّ مصدر هذه الأسماك هو منطقة في مَكَّة يوجد فيها الماء الجاري دائماً، وتعيش هذه الأسماك فيها، فهل يَلْحَق بي الإثم في تربية أو أكل ما اشتريت من هذه الأسماك؟

الجواب: لا يجوز اصطياد الصيد في الحَرَم؛ لا السَّمَك ولا غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى) (٢٦/ ١١٧): «ولا يصطاد به صيداً، وإن كان من الماء؛ كالسَّمَك على الصحيح». انتهى. وقال في (الزاد وشرحه) (٤/ ٢٦): «ولا يحرمُ صيدُ البحر إن لم يكن بالحَرَم». قال ابن قاسم في (الحاشية): «فإن كان بالحَرَم؛ حَرُمَ صيدُه، جزم به غير واحد، وصحَّحه في التصحيح وغيره، والشارح والشيخ وغيرهما؛ لأنَّ التحريم فيه للمكان» انتهى.

فعليه؛ لا يَحِلُّ للسائل صيد هذه الأسماك التي تعيش في ماء بالحَرَم، ولا أَكْلُها؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحَرَم: (وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ)، والله أعلم.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (١٢٤٤، ١٢٤٥) - (الموقع)]

<<  <  ج: ص:  >  >>