للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَبْحاً شرعيًّا ويكتفي بها، هذا هو الذي ينبغي له، عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)، ونحو قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ)، لكن لا تَحْرُم ذَبيحَةُ أهل الكتاب إذا لم يعلم شيئاً؛ لأنَّ الأصل حِلُّها، لكن من باب الحَيْطة؛ لوجود المجازر الكثيرة التي لا تبالي بالذَّبْح الشرعي، إذا احتاط في ذلك واشترى من المجازر المعروفة، أو ذَبَح لنفسه يكون هذا هو الأحوط، عملاً بالحديث المُتقدِّم: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ).

[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]

* * *

(٥٦٨) السؤال: ما حُكمُ ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما يُقدِّمونه من طعام في مطاعمهم مع عدم العِلْم بالتَّسمية عليها؟

الجواب: ذبائح الكتابيِّين جائزة شرعاً إذا ذُكِّيَت بالطريقة المقبولة شرعاً، ولو لم يُذْكَر اسمُ الله عليها.

[مجلة المجمع الفقهي- ع ٣، ج ٣/ (ص ١٠٨٧)]

* وانظر: فتوى رقم (٣٥٣، ٥٤٣)

* * *

أَكْلُ ما يُحِرِّمُهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ على أَنْفُسِهِمْ

(٥٦٩) السؤال: [هل يجوزُ أَكْل ما يُحرِّمه أهلُ الذمَّة على أنفسِهم؟]

الجواب: اختلف قولُ مالكٍ في (المدوَّنة) فيما يُحرِّمُه أهل الذِّمَّة على أنفسهم؛ كحال الرِّئة؛ فأجاز أَكْلَها مَرَّة، وكَرِهَها أخرى، ولذلك اختُلف في الشُّحوم المُحرَّمة عليهم، أو ما حَرَّم الله عليهم في دينهم؛ مثل ذي الظُّفُر، أو ما ذبحوه لأعيادهم أو كنائسهم، وعلى القول بالجواز فلا بُدَّ من البيان.

[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٩٠)]

<<  <  ج: ص:  >  >>