(٧٨) السؤال: رجلٌ فلَّاحٌ لم يُعلَم دينُه ولا صلاتُه، وإنَّ في بَلَدِه شيخاً أعطاهُ إجازةً وبَقِيَ يَأكُلُ الثَّعابينَ والعَقارِبَ، ونَزَل عَنْ فِلاحَتِهِ ويَطْلُبُ رِزْقَهُ؛ فهل تجُوزُ الصَّدَقَةُ عليه أم لا؟
الجواب: الحمد لله، أَكْلُ الخبائثِ وأَكْلُ الحَيَّاتِ والعَقارب حَرامٌ بإجماع المسلمين، فمن أَكَلَها مُسْتَحِلًّا لذلك فإنَّه يُستتابُ، فإنْ تابَ وإلَّا قُتِلَ، ومن اعتقد التَّحريمَ وأَكَلَها فإنَّه فاسقٌ عاصٍ لله ورسوله، فكيف يكون رجلًا صالحاً؟ ولو ذَكَّى الحَيَّة لكان أَكْلُها بعد ذلك حَراماً عند جماهير العُلماء؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:(خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ وَالحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحِدْأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ). فأَمَرَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بقَتْلِ ذلك في الحِلِّ والحَرَم، وسمَّاهنَّ فواسِق؛ لأنَّهنَّ يَفسُقن؛ أي يَخْرُجن على النَّاس ويَعْتَدين عليهم، فلا يمكن الاحترازُ منهنَّ كما لا يُحترز من السِّباع العاديَة، فيكون عُدْوان هذا أَعظم من عُدوان كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وهُنَّ أخْبَثُ وأَحْرَم ... .
[مجموع فتاوى ابن تيمية (١١/ ٦٠٩ - ٦١٠)]
* وانظر: فتوى رقم (٨٠)
* * *
أَكْلُ لَحْمِ القِرْد
(٧٩) السؤال: هل تُؤكَلُ القِرَدَةُ، ولماذا؟
الجواب: لا يجوز أكلُ القِرْد، والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تحريم كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وكُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّير، والقِرْد من ذوات الناب، ومن الأدلَّة ما رواه ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال:(نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْر). رواه الجماعة إلَّا البخاري والترمذي.