للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت ضئيلةً، ولا سيَّما الشائعة في البلاد الغربيَّة؛ كبعض الشوكولاتة، وبعض أنواع المثلجات (الآيس كريم، الجيلاتي، البوظة)، وبعض المشروبات الغازيَّة؛ اعتباراً للأصل الشرعيِّ في أنَّ ما أسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حَرَام، ولعدم قيام موجِبٍ شرعيٍّ استثنائيٍّ للترخيص فيها.

[توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلاميَّة للعلوم الطبية بالكويت ١٤١٥ هـ /١٩٩٥ م]

* * *

ثانياً: اللَّبن:

اللَّبَنُ إذا وَلَغَ فيه كَلْبٌ

(٣٠٥) السؤال: لَبَنٌ وَلَغَ فيه الكَلْبُ؛ أَيَحِلُّ أو يَحْرُمُ؟

الجواب: أخبرني ابنُ القاسِم عن مالكٍ أنَّه سُئل عن لَبن وَلَغَ فيه الكَلبُ؛ هل يُشرب أو يُهرَق؟

قال: يَعمَدُ الرَّجُل إلى رزق من أرزاق الله فيُهرِقه لكَلبٍ وَلَغَ فيه! هو حلالٌ.

[فتاوى ابن سحنون (ص ٥٠٩ - ٥١٠)]

* * *

شُرْبُ اللَّبَن ما لم يَصِرْ مُسْكِراً

(٣٠٦) السؤال: رجُلٌ عنده حِجْرةٌ (١) خَلْفَها فَلُوَّةٌ؛ فهل يجوزُ الشُّربُ من لَبَنِها أم لا؟


(١) الحِجْرَة: الأنثى من الخيل. وإثبات الهاء في آخره ممَّا تنطق به العامَّة، وهو لحنٌ؛ لأنَّه اسمٌ لا يشترك فيه المذكَّر. انظر: تاج العروس (١٠/ ٥٣٦).
والفَلُوُّ: المُهْر الصغير، والأنثى فُلُوَّة. انظر: الصحاح (٦/ ٢٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>