للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّدَاوِي بِلَبَنِ المَرْأَةِ

(١١٠٠) السؤال: هل يجوزُ للرَّجُل أنْ يستعمل لَبَن المَرأَة دَواءً؟

الجواب: نعم. في (القنية): (ص): -أي الأصل-: لا بأس بأن يَسْتَعِطَّ (١) الرَّجُلُ بِلَبَن المرأة، أو يَشرَبَه للدَّواء، وفي شُرْب لَبَن المرأة للبالِغ من غير ضرورةٍ اختلافُ المتأخِّرين، (م) -أي (منتقى) -: عن أبي يوسُف: لا بأس بأَكْل لَبَن المرأة. انتهى.

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٧٩)]

* * *

التَّدَاوِي بِالرَّضَاعِ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ وَالحَقْنُ بِلَبَنِها

(١١٠١) السؤال: [رجلٌ له خمسة عشر عاماً؛ هل يجوزُ له أن يَرْتَضِع من امرأةٍ أجنبيَّةٍ، أو غير أجنبيَّةٍ للتَّداوي؟ وما حُكْم ذلك لو وقع؟ وهل لارتضاعه هذا أثرٌ بالنسبة لانتشار الحُرْمة بين المُرْتَضِع والمُرْضِعَة في مثل هذا السِّنِّ؟ وعن تحديد زمن الرَّضاع المُحَرِّم، وعمَّا إذا كانت الحُقْنَة من لَبَن المرأة للتَّداوي عند الضرورة حَرامٌ أم حَلالٌ .. إلخ.]

الجواب: أمَّا رَضاع الشخص الذي بلغ من العمر خمسة عشر عاماً من امرأةٍ للتَّداوي، فلا يظهر لنا وجه تحريمه.

أمَّا بالنسبة لتأثيره على انتشار الحُرْمة بينهما؛ فلا يؤثِّر ذلك بحالٍ في مثل هذا السِّنِّ، والرَّضاعُ المُحَرِّم هو ما بلغ خمس رضاعات فأكثر، وبشرط أن يكون ذلك في الحَوْلَيْن من عُمُر المُرْتَضِع.

أمَّا بخصوص الحُقْنَة من لَبَن امرأةٍ للتداوي؛ سواء كان ذلك في الوريد أو في العَضَل؛ فهو كما تقدَّم لا نعلم فيه


(١) يستعطَّ: أي يدخله ويقطره في أنفه، ومنه: سَعَطَهُ الدَّواء: أي أدخله في أنفه. القاموس المحيط (ص ٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>