للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العُلماء عن دفن الشَّعْر والظُّفْر والدَّم فقالوا: إنَّه سُنَّة.

وجاء في كتاب (غذاء الألباب للسَّفاريني ج ١ ص ٣٨٢) نقلاً عن (الإِقناع) أنَّ «الخلَّال روى بإسناده عن مِثْل بنتِ بشْرَحٍ الأشعريَّة قالت: (رَأَيْتُ أَبِي يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَدْفِنُهَا وَيَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُ ذَلِكَ). وعن ابن جُرَيْجٍ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (كَانَ يُعْجِبُهُ دَفْنُ الدَّمِ). وقال مُهنَّا: سألتُ أحمدَ بن حنبل عن الرَّجل يأخذ من شَعْره وأَظْفَاره؛ أيَدْفِنُه أم يُلْقِيهِ؟ قال: يَدْفِنُه. قلتُ: بَلَغَكَ فيه شيءٌ؟ قال: كان ابنُ عمر يفعلُه».

فدَفْنُ فَضَلات الإِنسان سُنَّة؛ لتكريم الإِنسان بتكريم أجزائه، وللنظافة بمُواراتِها وعدم التلوَّث بها، وصَوْناً لها عن استخدامها فيما يضرُّ، كما كان يفعله المشتغلون بالسِّحْر واستخدام آثار الإنسان في ذلك.

وقد ذَكَر ابن حَجَر في أَخْذ مُعاوية لقَصَّةِ الشَّعْر أنَّ دَفْنَها ليس بواجب.

لكن لو لم تُدْفَن هذه الأشياء فلا يُعاقب عليها؛ لأنَّ المكروه -وهو مقابل السُّنَّة- لا عقاب عليه.

ومَحلُّ ذلك إذا لم تكن هناك فائدة تُرجَى من وراء هذه الفَضَلات.

وبفَضْل التقدُّم العِلْميِّ أمكن الانتفاع بهذه الفَضَلات، وهذا أَوْلَى من إهْدارها، وكما يقال: إذا وُجِدَت المَصلَحَةُ فَثَمَّ شَرْعُ الله، وذلك فيما لم يرد فيه نصٌّ قاطعٌ، ولم يُعارِض حُكماً مقرَّراً.

ولذلك أرى أنَّه لا مانع من استغلال هذه الفَضَلات في المنفعة.

[موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى لجنة الأزهر (رقم ٣٢)]

* * *

التَّدَاوِي بِالمُنْتَجَاتِ المُسْتَخْرَجَةِ مِنَ البَحْرِ المَيِّتِ

(١٠٩٠) السؤال: لديَّ شركة لبيع مُسْتَحْضَراتِ التَّجْمِيلِ، ومنها ما

<<  <  ج: ص:  >  >>