للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادساً: مضافات أخرى:

اسْتِعْمَالُ الفَانِيلاَّ فِي الأَطْعِمَةِ وَالحَلَوِيَّاتِ

(١٠١١) السؤال: قرأتُ في عدَّة مواقع على الإنترنت أنَّ (الفانيلا) نوعان: أحدهما سائلٌ، والآخر على شكل بودرة، وأنَّ طريقة صنع الفانيلَّا السائلة يدخل فيها استخدام الخَمْر؛ حيث تُنقع الفانيلَّا بالخَمْر. ما حُكْمُ استعمال هذه المادَّة في صُنْع الأَطْعِمَة والحلويَّات؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله.

إذا ثبت أنَّ أي مادَّة تُنقع في الخَمْر فلا يجوز استعمالها في أيِّ نوع من أنواع الأطعمة؛ لأنَّ الشارع الحكيم حَرَّم تناول الخَمْر تحريماً قاطعاً، وحَرَّم استعماله في أيِّ مطعوم كان؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: ٩٠].

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لَعَنَ اللهُ الخَمْر، وَشَارِبَهَا، وَساقِيَهَا، وَبائِعَهَا، وَمُبْتاعَهَا، وَعاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحامِلَهَا، وَالمَحْمُولةَ إلَيْهِ) رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وأمَّا إذا لم يثبت ذلك فلا حَرَج في استعمالها؛ لأنَّ (الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يثبت دليلٌ على حُرْمَتِها). والله تعالى أعلم.

[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٠٤١)]

* * *

حَلِيبُ الرُّضَّعِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ أَنْزِيمٌ مَأْخُوذٌ مِنْ بَنْكِرْيَاسِ الخِنْزِيرِ

(١٠١٢) السؤال: وَرَدَنا سؤالٌ خاصٌّ من عُطوفَةِ مدير عامِّ مؤسَّسة المُواصَفات والمقاييس عن شرعيَّة استخدام أَنْزيم «البورسين تربسين» المأخوذ من بنكرياس الخنزير في حليب الرُّضَّع الطبِّي.

<<  <  ج: ص:  >  >>