للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأواني المَطْلِيَّة بالذَّهَب أو الفِضَّة؛ كالصُّحون، والكُؤوس والمَلاعق، أو الساعة؟

الجواب: اختلف العُلماء في حكم استعمال الآنية المَطْليَّة بالذَّهَب أو الفِضَّة، كالملاعق والصحون والكُؤوس وما إليها، والأكثرون على إباحتها إذا كانت الفِضَّة أو الذَّهَب قليلاً بحيث لا يُمكن تخليصه، وعلى المَنْع منها إذا كانت الفِضَّة أو الذَّهَب كثيراً يمكن تخليصه.

وعلى ذلك؛ فإنَّ استعمال الأدوات المَطْليَّة بالذَّهَب أو الفِضَّة القليلة التي لا تُسْتَخلَص جائز، والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٥٥)]

* * *

(٦٩٤) السؤال: ما حُكمُ الأَكْل أو تقديم الطعام في أواني مَطْليَّة بالذَّهَبِ أو الفِضَّة، وليست ذَهَباً أو فِضَّة خالِصَيْن؟

الجواب: يجوز ذلك شرعاً إذا كان الذَّهَب والفِضَّة في الطِّلاء شيئاً يسيراً، أمَّا إذا كَثُر بحيث إذا عُرِضَ على النار انصهر واجتمع منه شيءٌ ذو حجمٍ من الذَّهَب والفِضَّة فلا يجوز؛ قال الإمام النووي في (منهاج الطَّالبين وعُمْدة المُفْتين في الفقه ص ١٠): «ويَحِلُّ استعمال كُلِّ إناءٍ طاهرٍ إلَّا ذَهَباً وفِضَّةً فيَحرُمُ، وكذا اتِّخاذُه في الأصحِّ، ويَحِلُّ المُمَوَّهُ في الأصحِّ» اهـ.

وقال العلَّامة المَحَلِّيُّ في شرحه على المنهاج (١/ ٣١ - ٣٢، مع حاشية الشيخين القليوبي وعميرة، ط. دار إحياء الكتب العربية): «(وَيَحِلُّ) الإناء (المُمَوَّهُ) أي المَطْليُّ بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، أي يَحِلُّ استعماله (في الأَصَحِّ) لقِلَّة المُموَّه به، فكأنَّه معدومٌ ... ولو كَثُر المُموَّه به بحيث يحصل منه شيءٌ بالعَرْضِ على النار حَرُمَ جَزْماً» اهـ. والله سبحانه

<<  <  ج: ص:  >  >>