للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السُّخونة حصلت بفِعْل مكرُوهٍ. وهذه طريقة القاضي أبي يَعْلَى.

ومثل هذا طَبْخُ الطَّعام بالوقود النَّجس، فإنَّ نُضْجَ الطَّعام كسُخُونة الماء، والكراهة في طَبْخ الفَخَّار بالوقود النَّجِس تُشبِه تسخين الماء الذي ليس بينه وبين النَّار حاجزٌ. والله أعلم.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦٠٨ - ٦١٣)]

* * *

(٧٢٥) السؤال: فَرَّانٌ يُحمِّي بالزِّبل ويَخْبِزُ؟

الجواب: الحمد لله. إذا كان الزِّبلُ طاهراً؛ مثل زِبْل البقر والغنم والإبل، وزِبْل الخَيْل، فهذا لا يُنجِّس الخُبز، وإن كان نَجِساً؛ كزِبْل البِغال والحُمُر، وزِبْل سائر البهائم؛ فعند بعض العُلماء: إن كان يابساً فقد يَبِسَ الفُرْن منه، ولم يُنجِّس الخُبز، وإن عَلَقَ بعضُه بالخُبز قُلِعَ ذلك الموضِع ولم يُنجِّس الباقي. والله أعلم.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦١٥)]

* * *

تَطْهِيرُ الفَخَّارِ المُدَخَّنِ بِالعَذِرَةِ والمَيْتَةِ

(٧٢٦) السؤال: سُئِلَ الصائغُ عن الفخَّار يُدَخَّنُ عليه بالعَذِرَة والمَيْتَة، ثُمَّ يُحْرَق بالحَطَب؛ هل يَقْبَل التَّطهير بالماء بعد ذلك، أم لا؟

الجواب: قد اختَلَف في ذلك عُلماؤنا المُتقدِّمون والمُتأخِّرون، والأَشْبه عندي: إذا ذَهَبَت عَيْنُ النَّجاسَة وأَعْراضُها، وخَلَفَها أعراضٌ أُخَر، وصارت كالتُّراب؛ فهي طاهرةٌ للاستعمال وغيره، وهو الظَّاهر عندي.

[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٣٤)]

* * *

الطَّعامُ إذا طُبِخَ بوَقُودٍ نَجِسٍ

(٧٢٧) السؤال: من طَبَخَ طعاماً

<<  <  ج: ص:  >  >>