للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موت الشاة، وقد أَكَلَ من هذه الشاة أهلي وضيوفٌ عندي، ولم يَعْلَم أحدٌ، وأنا صِرْتُ مُتحيِّراً، أرجو الإفادة.

الجواب: مثل هذه الذَّبيحة لا تَحِلُّ؛ لأنَّه في الحالة الأولى قَطَعَ ما لا تبقى معه حياةٌ، فحينئذٍ عودته وقَطْعُه الحُلْقوم أو المَريء معناه أنَّه عَمِلَه بعد أن أجهز على الذَّبيحة، فالحياة التي بقيت مع الذَّبيحة ليست مستمرَّة، وحينئذٍ فمثل هذه الذَّبيحة ليست حلالاً، كما يظهر لي، والله أعلم.

فالذَّبيحة يجب فيها قَطْع الحُلْقوم والمَريء، وفي قَطْع الوَدَجَين كلام لأهل العِلْم في كونه لازماً أو غير لازم، أمَّا الحُلْقوم والمَريء فلا بُدَّ من قطعهما، وهو أعاد قَطْعَهما بعد أن عمل عملاً لا تبقى معه حياةٌ، فهذا العمل الثاني لا أثر له في ذكاة الذَّبيحة، فالذَّبيحة ذُكِّيت وانتهت بالعمل الأوَّل، فلا يظهر لي أنَّه فعل ما يُحِلُّها أو يُبيحُها، وهي لا تَحِلُّ إلَّا بقَطْع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين أيضاً على القول الراجح لأهل العلم.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣١٢]

* * *

الذَّبيحَةُ إذا أُبِينَ رأسُها

(٥١٤) السؤال: سألتُ أبي عن الرَّجُلِ يَذْبَح فيُبِين الرَّأس؟

الجواب: لا بأس به إذا سَمَّى وأراد التَّذْكِية.

[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (١/ ١٥٨)]

* * *

(٥١٥) السؤال: سألتُ أبي عن الرَّجُلِ إذا ذَبَح فقَطَع رأس الذَّبيحة عامداً؟

الجواب: إذا سَبَقَتْه السِّكِّين فلا بأس، وأمَّا عامداً فلا يُعجبني.

[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص ٢٦٥)]

<<  <  ج: ص:  >  >>