للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على سيِّدنا رسول الله.

لا حرج في مذهبنا في أَكْل كلٍّ من القُنْفُذ، والثَّعْلب، والضَّبُع؛ لأنَّها من الطيِّبات التي تستطيبها العرب، وقد قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: ٤]؛ فما استطابته العرب في عادتها كان حلالاً، وما عدُّوه خبيثاً فهو مُحرَّم؛ لأنَّ القرآن نزل بلغتهم، فكان عُرْفُهم في تفسير قوله تعالى: {الطَّيِّبَاتُ} هو الحكم.

وأمَّا اشتمال كلٍّ من الثَّعْلَب والضَّبُع على أنياب، فهذا ليس بسبب كاف في التحريم؛ لأنَّها -كما يقول عُلماء الحيوان- لا تصطاد بنابها، وإنَّما تقتات على فتات ما يصطاده غيرها من ذوات الأنياب المفترسة، فسبب التحريم ليس فقط الاشتمال على الناب، بل وأنْ يجتمع مع ذلك العَدْوُ والاصطيادُ به. ولذا لا يَحْرُم الضَّبُع والثَّعْلَب ونحوهما؛ لفقد هذين الشرطين.

وقد استدلَّ فقهاؤنا على جواز أَكْلِ الضَّبُع بما جاء عن ابن أبي عمَّار قال: (قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: نَعَمْ). قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وانظر: (مغني المحتاج ٦/ ١٤٨). والله أعلم.

[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٥)]

* * *

أَكْلُ القُنْفُذ والنَّيْص

(٨٣) السؤال: [ما حُكمُ أَكْلِ القُنْفُذ والنَّيْص؟]

الجواب: القُنْفُذ هو ذو الشَّوْك القِصَار، وهو (الدَّعْلَج)، والدليل على تحريمه: الخبث، وأهلُ نَجْدٍ لا يأكلونه، ولا يأكُلُه إلَّا الذين يأكلون الثَّعْلَب.

والنَّيْص ذو الشَّوْك الطِّوال. واسم القُنْفُذ يشمله.

[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٢١٢)]

<<  <  ج: ص:  >  >>