للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

الحيوان

أوَّلاً: حيوان البرِّ:

ذبحُ الغَزالِ واستخدامُ لَحْمِه للاسْتِهلاكِ الآدَمِيِّ

(٩) السؤال: هل يجوز ذَبْحُ الغَزالِ واستخدامُ لحمِهِ للاستهلاك الآدميِّ؟

الجواب: يجوز ذَبْح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدميِّ باتِّفاق عُلماء الأُمَّة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٣٦/ ٢٨)]

* وانظر: فتوى رقم (١٥٩)

* * *

ما يُباحُ أَكْلُهُ من أجزاء الشَّاة

(١٠) السؤال: سألتُ أبي عن شيءٍ من الشَّاةِ حَرامٌ؟

الجواب: دَمُها. والطِّحَالُ لا بأس به.

قلت: الغُدَّة (١)؟

قال: كَرِهَها النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في حديث مُجاهِدٍ؛ الأوزاعيُّ عن واحد.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٣ - ٨٩٤)]

* * *

استيرادُ لحُومِ الخَيلِ والبِغالِ والحَميرِ والضَّفادِعِ

(١١) السؤال: إشارة إلى الموضوع أعلاه، والوارد بكتاب الإدارة العامَّة للجمارك، المتضمِّن الاستفسار عن بعض السِّلع غير المعروفة لديها ما إذا كان مسموحاً باستيرادها شرعاً مِنْ عَدَمِه، وهي:

١ - لحوم الخيول والحمير والبِغال طازجة أو مبرَّدة أو مجمَّدة.

٢ - الخيول العربيَّة الأصيلة، وغير العربيَّة.


(١) الغُدَّة: لحمٌ يحدثُ من داءٍ بين الجلد واللَّحم، يتحرَّك بالتحريك. المصباح المنير (٢/ ٦٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>