للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيت صُورَةً إلَّا قَضَبَها (١)؛ فصانِع الصَّليب مَلْعونٌ؛ لعنهُ الله ورسوله.

ومن أخَذَ عِوضاً عن عَيْنٍ مُحرَّمةٍ أو نَفْع اسْتَوفاه؛ مثل أجْرَة حَمَّال الخَمْر، وأجْرَة صانع الصَّليب، وأجْرَة البَغِيِّ، ونحو ذلك؛ فلْيَتَصَدَّق بها، ولْيَتُب من ذلك العمل المُحرَّم، وتكون صَدَقَتُه بالعِوَض كفَّارةً لما فَعَلَه؛ فإنَّ هذا العِوَض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنَّه عِوَضٌ خَبيثٌ، ولا يُعادُ إلى صاحبه؛ لأنَّه قد اسْتَوفَى العَوِض، ويَتَصَدَّق به، كما نصَّ على ذلك من نصَّ من العُلماء، كما نصَّ عليه الإمام أحمد في مثل حامِل الخَمْر، ونصَّ عليه أصحاب مالكٍ وغيرُهم.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/ ١٤١ - ١٤٢)]

* * *

لُبْسُ الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ تَصَاوِير

(١١٩٢) السؤال: هل يجوزُ لُبْسُ ثَوبٍ فيه تَصاوير؟

الجواب: يُكرَه؛ لأنَّه يُشْبِهُ حامِلَ الصَّنَم. كما في (كنز الدَّقائق) وغيره.

وفي (نصاب الاحتساب): يُحتَسَبُ على من يَلْبَسُ ثَوْباً فيه تصاوير؛ لأنَّه يُشْبِهُ حامِلَ الصَّنَم؛ ولهذا تُكرَه الصَّلاة فيها. انتهى.

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٨٨)]

* * *

جَعْلُ النَّشَا فِي الثِّيَابِ

(١١٩٣) السؤال: ما يقولُ في جَعْلِ النَّشَا في ثِياب اللِّباس، هل يُكْرَه ذلك أم لا؟

الجواب: أمَّا النَّشَا في الثِّياب فالأَوْلَى اجتنابُه ولا يَحرُم؛ لأنَّه استعمالٌ في مصلحةٍ من غير استهانةٍ، والله أعلم.

[فتاوى العز ابن عبد السلام (ص ١٤٣، ١٤٤]

* * *


(١) قَضَبَها: من قَضَبَ الشيءَ، أي قَطَعَه. جمهرة اللغة (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>