متعارفةٍ مشهورةٍ، وقد تكون بالحرير الصِّرْف، وقد يضاف إليه شيء من القَصَب المجلوب من بلاد الرُّوم، وقد عَمَّت البَلْوى بلُبْس كثير من الرِّجال لنحو الأَرْدِيَة المحظيَّة به، وهو مشتملٌ على ذَهَبٍ وفِضَّةٍ؛ فذَهَبُه يسيرٌ جدًّا بما لا يتحصَّل منه شيءٌ بالعَرْض على النَّار؛ لأنَّه تمويهٌ صِرْف. وأمَّا فضَّتُه فمتَجَسِّدةٌ يتحصَّل شيءٌ منها بالنَّار من غير شكٍّ، وحينئذ؛ فيكون استعمالُه مُحرَّماً باتَّفاق المتأخِّرين، وليس من مَحلِّ الخلاف.
وقول السَّائل: ما حقيقة الحظاية؟ قد عُلِمَ بيانُها.
قوله: وما المعتمَدُ ... إلخ؟ قد تقدَّم في نظيره ما يُغني عن الإعادة.
(١١٨١) السؤال: هل يجوزُ للرِّجال أو للنِّساء لُبْس الخاتَم أو السِّوار أو السِّلْسِلَة أو غيرها، من الذَّهَب أو من الفِضَّة أو من النُّحاس أو الحَديد أو غيرها، أم لا؟
الجواب: تَحلِّي الرَّجال بالذَّهَب مَكْروهٌ كَراهَةَ تحريمٍ، ويُباحُ للنِّساء التَّحَلِّي بكُلِّ الأنواع، أمَّا الرِّجال فيُباحُ لهم ما عدا الذَّهَب. واتِّخاذ السَّلاسِل للرِّجال أَمْرٌ غير مُسْتَحْسَنٍ في ذاتِهِ، أَدَباً ورُجولة.