وأنَّ الأصل فيه المنع حتَّى تثبت فيه الذَّكاة الشرعيَّة بيقين، حتَّى إنَّه لو اختلطت المَيْتَة بشاةٍ مُذكَّاة، يجب اجتناب الجميع احتياطاً للتحريم. انظر (الفروق: ١/ ١٥٥، ٢/ ١٨)، و (إيضاح المسالك: ٨٢/ق ٢٧).
٣ - هذه الطُّرُق في الذَّبْح على النحو السابق من الخَنْقِ والصَّعْق والوَقْذِ، لو فعلها مسلمٌ بذبيحةٍ لا تُؤكَل، فكيف إذا كان من يقوم بها غير مسلم؛ نصراني أو مُتَفَسِّخٌ لا دِينَ له؟
أمَّا عبارة «حلال مذبوح على الطريقة الإسلاميَّة» المُلْصَقَة على الذَّبائح المُستورَدة، فقد لا تعني شيئاً، وهي في معظمها مُجرَّد دعاية تجاريَّة لتسويق السِّلْعَةِ، يمكن لكلِّ شركة، بل لكلِّ صاحب دُكَّانٍ إلصاقها؛ لمُجرَّد الكسب ونفاق السِّلْعَة، فلا يُوثَق بها، ولا يجوز أكْلُ الذَّبيحة اعتماداً عليها، إلَّا إذا كانت هذه الشهادة صادرة من جهة مَوْثُوقٍ بها، راقبت الذَّبائح بنفسها، ذبيحةً ذبيحةً، وأسندت الأمر فيها إلى أُناس مَوْثُوقٍ بدِينِهِم وأَمانَتِهِم، وتَوَلَّوا ذلك بأنفسهم، والله أعلم. وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
[دار الإفتاء الليبية (رقم ٢٨١٣)]
* * *
الصِّفَةُ المَشْرُوعَةُ في الذَّبْح وَالنَّحْر
(٣٤٣) السؤال: ... يَرِدُ إلى هذه الدار أسئلة عن الصِّفة المشروعة في الذَّبْح والنَّحْر، ويذكرُ من سأل عن ذلك أنَّه شاهد وعَلِمَ ما لا يتَّفق مع كتاب الله وسُنَّة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. ونظراً إلى أن هذا يشترك فيه الخاصُّ والعامُّ رأينا أن تكون الإجابة خارجةً مخرج التبليغ للعموم؛ أداءً للأمانة، ونُصحاً للأمَّة؛ فنقول:
الجواب: اعلم -وفَّقنا الله وإيَّاك- أنَّ الذَّكاة الشرعيَّة لها شروط وسُنن، ونُقدِّم لذلك حديثاً عامًّا، ثمَّ نذكر بعده