للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثاً: الحيوان البرمائي:

السُّلْحُفاةُ المَيِّتَة

(١٢٩) السؤال: سُلْحُفاةٌ تعيشُ في البَرِّ والبَحْر، هل هي طاهرةُ المَيْتَة كالسَّمَك أو لا؟ ما حُكمُ طهارة السُّلْحُفاة المَيِّتَة في البرِّ والبَحْر؟ هل هي طاهرةُ الميتة كالسَّمَك أم لا؟

الجواب: السلحفاة المذكورة، فإنْ كانت بَرِّيَّة المَوْلِدِ ولها دَمٌ سائلٌ تكون مَيْتَتُها نَجِسَةً، وإلَّا فلا.

[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٣/ ٨٢٥ - ٨٢٦)]

* * *

أَكْلُ لَحْمِ السُّلْحُفاة وفَرَسِ البَحْر والتِّمْساح والقُنْفُذ

(١٣٠) السؤال: أيَحِلُّ أَكْلُ الحيوانات الآتية: السُّلْحُفاة، فَرَسُ البَحْر، التِّمْساح، القُنْفُذ، أم هي حَرامٌ أَكْلُها؟

الجواب: القُنْفُذُ حلالٌ أَكْلُه؛ لعموم آية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: ١٤٥]، ولأنَّ الأصل الجواز حتَّى يثبت ما ينقل عنه.

وأمَّا السُّلحفاة؛ فقال جماعة من العُلماء: يجوزُ أكْلُها ولو لم تُذبَح؛ لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]، وقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في البحر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) سنن الترمذي (الطهارة ٦٩)، سنن النسائي (المياه ٣٣٢)، سنن أبي داود (الطهارة ٨٣). لكنَّ الأحوط ذَبْحُها؛ خروجاً من الخلاف.

أمَّا التِّمساح فقيل: يُؤكَلُ كالسَّمك؛ لعموم ما تقدَّم من الآية، والحديث.

وقيل: لا يؤكل؛ لكونه من ذوات الأنياب من السِّباع، والراجح الأوَّل.

وأمَّا فَرَس البَحْر فيؤكل؛ لما تقدَّم من عموم الآية والحديث، وعدم وجود

<<  <  ج: ص:  >  >>